responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 283

والجلوس عليه ، بلا خلاف ظاهر ، لما مرّ من موثّقة علي وخبر يونس [١].

والمشي عليه ، عند جماعة ، بل عن الخلاف [٢]، والمعتبر والتذكرة [٣] الإجماع ظاهرا.

للمروي في المنتهى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إليّ من أن أطأ على قبر مسلم » [٤].

ولكن تعارضه مرسلة الفقيه : « إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد ألمه » [٥].

ولذلك مال في المعتبر إلى عدم الكراهة ، وقال به في المدارك [٦].

وخصّص جماعة الكراهة بما إذا لم يدخل لأجل الزيارة.

وظاهر المنتهى التوقف [٧] ، وهو في محلّه جدّا.

وهاهنا مسائل أخر متعلّقة بالمدافن والمقابر لا بدّ من ذكرها :

المسألة الأولى :

يكره جعل المدفن في البيت ، للمروي في المحاسن وكنز الكراجكي ، عن أبي الدنيا المعمّر ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : « سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : لا تتخذوا قبري عيدا ، ولا تتّخذوا قبوركم مساجد ، ولا بيوتكم قبورا » [٨].

ولو أوصى بدفنه في بيته اعتبرت الإجازة أو الثلث.


[١] المتقدمتين في ص ٢٧٨ ، ٢٨٠.

[٢] الخلاف ١ : ٧٠٧ ، ولم نعثر على ادعاء الإجماع فيه ، وقد حكى عنه في المدارك ٢ : ١٥٢.

[٣] المعتبر ١ : ٣٠٥ ، والتذكرة ١ : ٥٤.

[٤] المنتهى ١ : ٤٦٨ بتفاوت يسير.

[٥] الفقيه ١ : ١١٥ ـ ٥٣٩ ، الوسائل ٣ : ٢٣١ أبواب الدفن ب ٦٢ ح ١.

[٦] المعتبر ١ : ٣٠٥ ، المدارك ٢ : ١٥٣.

[٧] المنتهى ١ : ٤٦٤.

[٨] لم نعثر عليه في المحاسن ، كنز الكراجكي ٢ : ١٥٢ ، وفيه « لا تتخذوا قبري مسجدا ».

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست