ويحتمل قويا
التعدّي إلى قبور من علم انتسابه بالولادة إليه من الأبرار من أولادهم ، لاحتمال
دخوله في ضمير الجمع في قوله : « قبوركم ».
وأمّا من لم يعلم
انتسابه إليهم ، وكذا غير أولادهم من العلماء والصلحاء ، فلا أرى لإخراجهم من
عمومات الكراهة وجها. والقول بعدم انصرافها إليهم فاسد ، فالقول بالكراهة فيها
أظهر.
ثمَّ المراد
بالبناء المكروه ما يسمّى بناء عرفا ، وأمّا مطلق التظليل ـ ولو بالصناديق
والضرائح والخيام والفساطيط ـ فلا دليل على كراهته ، إلاّ أنه ذكرها جماعة ، كما
في القواعد وعن النهاية والمصباح والوسيلة والسرائر [١]. ولا بأس به ،
لفتاواهم ، مع استثناء ما إذا تعلّق به غرض صحيح ، كما صرّح به بعضهم [٢].
وتجديده بعد
الاندراس ، كما في القواعد وعن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والسرائر
والمهذب والوسيلة [٣] والإصباح ، بل على الأشهر ، كما صرّح به بعض من تأخّر [٤].
لخبر الأصبغ ،
ومرسلة الفقيه : « من جدّد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن ربقة الإسلام » [٥] بناء على ما هو
المشهور والمنقول عن الصفّار أنه بالجيم [٦] ، وإن احتمل فيه احتمالات أخر ، ولكن الاحتمال الأول ـ لكونه
قريبا ، مع اعتضاده بفتوى الفحول ـ يكفي في المطلوب ، لكونه مقام التسامح. ولكنه
مخصوص بقبور غير المعصومين ، لما مرّ.