responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 280

الظاهر.

والبناء عليه ، إجماعا ، كما عن المبسوط والتذكرة [١] ، سواء كان القبر في أرض مباحة مسبّلة أو مملوكة.

لاستفاضة النصوص على النهي عنه المحمول على الكراهة إجماعا :

منها : الموثّقة المتقدّمة [٢] ، ورواية يونس : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه » [٣].

ورواية المدائني : « لا تبنوا على القبور » إلى أن قال : « فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كره ذلك » [٤].

والتخصيص بالأرض المباحة ـ كبعضهم [٥] ـ لا وجه له.

والمتبادر منها كراهة البناء على القبر ، فلا يكره الدفن في موضع فيه بناء ولو على قبر آخر.

والتعليق ينبئ على العلّية ، فالمكروه البناء عليه لأجل القبر ، فلا يكره بناء بيت فيه قبر لو خرب.

واستثنى الشهيد [٦] ، وجماعة [٧] من ذلك الحكم قبور الأنبياء والأئمّة ، مدّعيا فيه إطباق الإمامية على أن يبنوا عليها ، مخصّصا للعمومات بإجماعهم على البناء في عهود كانت الأئمة ظاهرة بينهم وبعدهم من غير نكير ، وبكون قبر‌


[١] المبسوط ١ : ١٨٧ ، والتذكرة ١ : ٥٤.

[٢] في ص ٢٧٨ رقم ٧.

[٣] التهذيب ١ : ٤٦١ ـ ١٥٠٤ وج ٣ : ٢٠١ ـ ٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٦٩ ، المقنع : ٢١ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ٢.

[٤] التهذيب ١ : ٤٦١ ـ ١٥٠٥ ، المحاسن : ٦١٢ ـ ٣٢ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ٣.

[٥] المبسوط ١ : ١٨٧.

[٦] الدروس ١ : ١١٦.

[٧] كصاحب الرياض ١ : ٦٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست