responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 279

والمروي في معاني الأخبار عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إنه نهى عن تقصيص القبور » قال : وهو التجصيص [١].

وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الظاهر والباطن.

وربما تخصّ الكراهة بالباطن دون الظاهر ، جمعا بينه وبين ما تقدّم من أمر مولانا الكاظم عليه‌السلام بتجصيص قبر ابنته [٢] ، فإنّ الظاهر منه تجصيص الظاهر ، ولا بأس به.

وربما يجمع بتخصيص التجصيص المباح بهم وبأولادهم ، لجوازه في قبور الأنبياء والأئمة وأولادهم والعلماء والصلحاء ، لاستمرار الناس عليه من غير نكير ، مع كونه تعظيما لشعائر الله وتحصيلا لكثير من المصالح الدينية ، مضافا إلى ورود أخبار المنع مورد الغالب ، وهو ما عداهم.

وفيه : أنّ الجمع بما ذكر وإن كان ممكنا ، إلاّ أنه لا دليل على تعيينه حتى يوجب تخصيص المانع ، لجواز الجمع بما مرّ ، أو بالفرق بين الابتداء والاندراس ، كما عن الشيخ والكركي [٣] ، أو بوجود داع آخر لم نطّلع عليه.

وأمّا تجويزه في قبور من ذكر ، فإن أريد عدم الحرمة فغيرهم أيضا كذلك إجماعا ، وإن أريد عدم الكراهة فالإطلاقات تشملها ، وما ذكروه لا يصلح لتقييدها ، لأنّ استمرار الناس ـ لو سلّم ـ فإنّما هو في التعمير والبناء دون التجصيص ، بل لا ندري منهم قبرا مجصّصا ، سيما باطنه.

وكونه تعظيما ممنوع ، ولا مصلحة دينية فيه ، وكون الغالب غير من ذكر بحيث ينصرف الإطلاق إليه ممنوع.

فالأظهر تعميم الكراهة في التجصيص ، مع احتمال قريب في انتفائها في‌


[١] معاني الأخبار : ٢٧٩ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ٥.

[٢] الكافي ٣ : ٢٠٢ الجنائز ب ٦٨ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٦١ ـ ١٥٠١ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ ـ ٧٦٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠٣ أبواب الدفن ب ٣٧ ح ٢.

[٣] الشيخ في النهاية : ٤٤ ، والمبسوط ١ : ١٨٧ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست