ويبتدئ في التشريج
من جانب الرأس ، للمحكي عن الراوندي : أنه عمل العارفين من الطائفة [١].
وتسطيح القبر بعد
طمّه ، إجماعا منّا كما في شرح القواعد [٢] ، وصرّح به جماعة ، وفي المنتهى : « إنه قول علمائنا أجمع [٣] ، له ، ولاستحباب
التربيع المستلزم له.
وللرضوي : «
والسنّة أنّ القبر يرفع أربع أصابع مفرّجة من الأرض ، وإن كان أكثر فلا بأس ،
ويكون مسطّحا ، ولا يكون مسنّما » [٤].
والمروي في
المحاسن : « لا تدع قبرا إلاّ سوّيته » [٥] وفي آخر : « ولا قبرا مشرفا إلاّ سوّيته » [٦] والتسوية هو
التسطيح.
ويؤيّده قول
القاسم بن محمد كما في المنتهى : رأيت قبر النبي والقبرين عنده مسطّحة لا مشرفة [٧].
وتربيعه ،
بالإجماع كما في المدارك [٨] ، واللوامع ، للرضوي المتقدّم ، وخبر ابن مسلم : « تربّع
قبره » [٩].