ومرسلة ابن أبي
عمير : « رأى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قوما خلف جنازة ركبانا ، فقال : ما أستحيي هؤلاء أن يتبعوا
صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحالة » [١].
وخبر غياث : « كره
أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته إلاّ من عذر » وقال : « يركب إذا رجع » [٢].
ومقتضاه انتفاء
الكراهة في الرجوع. وهو كذلك ، للأصل.
ومن المكروهات
أيضا : المشي أمام الجنازة مطلقا ، كما في المنتهى وعن صريح السرائر والوسيلة
والبيان [٣] ، والتذكرة [٤]، وظاهر المقنع والمقنعة والاقتصاد ([٥]) ، والمراسم وجمل العلم ([٦]) ، بل في المنتهى الإجماع عليه ([٧]) ، لخبر السكوني والرضوي السابقين ([٨]).
والنهي فيهما وإن
كان ظاهرا في الحرمة ، إلاّ أنّ عدم القول بها مطلقا ، مع ضعف الثاني ، مضافا إلى
النصوص المصرّحة بالجواز المصرّحة بالجواز ، كموثّقة إسحاق السابقة ([٩]) ، وصحيحة محمد : عن المشي مع الجنازة ، فقال : « بين يديها
وعن يمينها وعن شمالها وخلفها » ([١٠]) وروايته : « امش بين يدي الجنازة وخلفها » ([١١]) أوجب الحمل