والرضوي : « وإذا
حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وإنّما يؤجر من تبعها لا من تبعته ،
اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، فإنه من عمل المجوس ، وأفضل المشي في اتباع الجنازة
ما بين جنبي الجنازة ، وهو مشي الكرام الكاتبين » [١].
وعن المقنع
والخلاف الاقتصار على الأول [٢] ، ولعلّهما أرادا مقابل الامام منه لجعلهما إيّاه مقابلا
له.
ثمَّ مقتضى إطلاق
الرضوي أفضلية الثاني عن الأول. وصرّح بعض المتأخّرين بالعكس [٣].
ولعلّه كونه أولى
بمعنى الاتباع والتشييع ، ولما روي من مشي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خلف جنازة [٤].
والأول ممنوع
والثاني غير دالّ.
وأن يكون ماشيا ،
كما عن النهاية والجامع والمعتبر وظاهر المقنع والمقنعة [٥] وجمل العلم وشرحه
للقاضي ، والغنية والوسيلة والشرائع [٦] ، لفتوى هؤلاء.
مضافا إلى كونه
لازما لما في الركوب من الكراهة بإجماع العلماء كافة ـ كما في المنتهى [٧] ـ وللنصوص
المعتبرة كصحيحة البصري : « إنّي لأكره أن أركب والملائكة يمشون » [٨].