responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 26

فلا يثبت منها إلاّ ما يثبت منها.

وثانيها : بعدم ثبوت المنع من مطلق هذا الدم حتى يحتاج إلى العفو.

وثالثها : بحصول القطع بما مرّ.

ورابعها : بمنع التبادر ، والفرق بين الفعل لشي‌ء وعنده ظاهر [١].

ج ـ يجب الغسل أو الوضوء بحصول السبب بعد الطهارة المتقدمة وإن لم يتّصل بوقت الصلاة ، وفاقا للبيان ، والروض [٢] ، واللوامع ، لإطلاق إيجابه لأحد الطهورين من غير تخصيص بالوقت.

وقوله في صحيحة الصحّاف : « فإن كان الدّم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضّأ » [٣] فإنّه يدلّ على كفاية السيلان في شي‌ء ممّا بينها وبين المغرب ، لعدم إفادة « ما » الموصولة للعموم.

ولا ينافيه مفهوم قوله فيما بعده : « وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل » حيث إنّ لفظة : « إذا » مفيدة للعموم ، لعدم وجوب السيلان في جميع الوقت إجماعا ، فالمنطوق ليس باقيا على عمومه قطعا حتى يفيد المفهوم ما يضرّ.

وعلى هذا فتجب الثلاثة مع استمرار الكثرة من الفجر إلى الليل ، أو حدوثها قبل فعل كلّ من الصلاة ولو لحظة. ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك ، فاثنان إن استمر أو حدث إلى الظهر ، وواحد إن لم يستمر ولم يحدث كذلك.

ولو حدثت الأقسام الثلاثة بين صلاتين ، كأن تكون قليلة بعد الفجر ثمَّ صارت متوسّطة ثمَّ كثيرة قبل الظهر ، يجب امتثال حكم كلّ منها ، لعدم ثبوت تداخل الأضعف في الأقوى هنا.


[١] لا يخفى أن المصنف ـ رحمه‌الله ـ لم يتعرض للجواب عن الدليل الخامس.

[٢] البيان : ٦٦ ، الروض : ٨٤.

[٣] تقدم مصدرها في ص ٢٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست