ج ـ يجب الغسل أو
الوضوء بحصول السبب بعد الطهارة المتقدمة وإن لم يتّصل بوقت الصلاة ، وفاقا للبيان
، والروض [٢] ، واللوامع ، لإطلاق إيجابه لأحد الطهورين من غير تخصيص
بالوقت.
وقوله في صحيحة
الصحّاف : « فإن كان الدّم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضّأ » [٣] فإنّه يدلّ على
كفاية السيلان في شيء ممّا بينها وبين المغرب ، لعدم إفادة « ما » الموصولة
للعموم.
ولا ينافيه مفهوم
قوله فيما بعده : « وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل » حيث إنّ
لفظة : « إذا » مفيدة للعموم ، لعدم وجوب السيلان في جميع الوقت إجماعا ، فالمنطوق
ليس باقيا على عمومه قطعا حتى يفيد المفهوم ما يضرّ.
وعلى هذا فتجب
الثلاثة مع استمرار الكثرة من الفجر إلى الليل ، أو حدوثها قبل فعل كلّ من الصلاة
ولو لحظة. ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك ، فاثنان إن استمر أو حدث إلى الظهر ،
وواحد إن لم يستمر ولم يحدث كذلك.
ولو حدثت الأقسام
الثلاثة بين صلاتين ، كأن تكون قليلة بعد الفجر ثمَّ صارت متوسّطة ثمَّ كثيرة قبل
الظهر ، يجب امتثال حكم كلّ منها ، لعدم ثبوت تداخل الأضعف في الأقوى هنا.
[١] لا يخفى أن
المصنف ـ رحمهالله ـ لم يتعرض للجواب عن الدليل الخامس.