ومنه يظهر ما في
الاستظهار للأخير بالإجماع المحكي عن المبسوط [١].
ولطائفة من
متأخّري المتأخّرين ـ منهم والدي رحمهالله[٢] ـ فحكموا بالتخيير بين الطريقين ، جمعا بين الروايات. وهو
فرع الدلالة ، وقد عرفت فيها الحالة.
وثانيهما [٣]: فيما يؤخذ به من
كتفي الحامل. فالحق المشهور أخذ طرفي ميامن الميت بالميامن ومياسره بالمياسر ،
لروايتي ابن يقطين [٤] والدعائم [٥] ، وللأمر ببداءة الأخذ بالميامن فيهما وفي الرضوي [٦] ، المستلزمة لما
ذكرنا ، بعد ثبوت البدأة بأخذ ميامن الميت بالموثّقة [٧] ، ولصعوبة العكس
ومشقته أو عدم تيسّره وعدم تعارفه ، والألفاظ تحمل على المعاني المتعارفة.
خلافا لمن عكس ،
وهو بين من يبدأ بمياسر الميت [٨] ، ودليله الرضوي وروايتا ابن يقطين والدعائم ، بضميمة
الاستلزام المذكور ، وقد عرفت ضعف الملزوم. ومن يبدأ بميامنه [٩] ، ولا دليل له
أصلا.
الثالث : تشييع
الجنازة ، وهو مستحب بإجماع العلماء كافة ، والنصوص في فضله متواترة [١٠].
[١] كما حكى عنه
في الحبل المتين : ٦٩ ، ولم نعثر عليه.