responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 259

ويؤكّده دعواه الإجماع عليهما.

ومنه يظهر ما في الاستظهار للأخير بالإجماع المحكي عن المبسوط [١].

ولطائفة من متأخّري المتأخّرين ـ منهم والدي رحمه‌الله [٢] ـ فحكموا بالتخيير بين الطريقين ، جمعا بين الروايات. وهو فرع الدلالة ، وقد عرفت فيها الحالة.

وثانيهما [٣]: فيما يؤخذ به من كتفي الحامل. فالحق المشهور أخذ طرفي ميامن الميت بالميامن ومياسره بالمياسر ، لروايتي ابن يقطين [٤] والدعائم [٥] ، وللأمر ببداءة الأخذ بالميامن فيهما وفي الرضوي [٦] ، المستلزمة لما ذكرنا ، بعد ثبوت البدأة بأخذ ميامن الميت بالموثّقة [٧] ، ولصعوبة العكس ومشقته أو عدم تيسّره وعدم تعارفه ، والألفاظ تحمل على المعاني المتعارفة.

خلافا لمن عكس ، وهو بين من يبدأ بمياسر الميت [٨] ، ودليله الرضوي وروايتا ابن يقطين والدعائم ، بضميمة الاستلزام المذكور ، وقد عرفت ضعف الملزوم. ومن يبدأ بميامنه [٩] ، ولا دليل له أصلا.

الثالث : تشييع الجنازة ، وهو مستحب بإجماع العلماء كافة ، والنصوص في فضله متواترة [١٠].


[١] كما حكى عنه في الحبل المتين : ٦٩ ، ولم نعثر عليه.

[٢] ومنهم الحدائق ٤ : ٩٧.

[٣] أي الخلاف الثاني ، راجع ص ٢٥٥.

[٤] المتقدمة ص ٢٥٥.

[٥] المتقدمة ص ٢٥٦.

[٦] المتقدمة ص ٢٥٧.

[٧] المتقدمة ص ٢٥٥.

[٨] مثل الشهيد الثاني في الروض : ٣١٤.

[٩] مثل العلامة في المنتهى ١ : ٤٤٤.

[١٠] انظر الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب الدفن ب ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست