responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 254

ورفع الصوت عند الجنازة ، ذكره في المنتهى وقال : إنّ به رواية عامية [١].

ولا بأس به في مقام المسامحة.

الثاني : تربيعها بمعنيين مستحبين إجماعا.

أحدهما : حملها بأربعة رجال من جوانبها الأربعة ، لأنه أدخل في توقير الميت وأسهل من الحمل بين العمودين كما استحبه بعض العامة ، وتحتمله رواية جابر : « السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع » [٢].

وثانيهما : التناوب أي دوران الحامل في الجوانب الأربعة ، وحمل الواحد كلا من جوانبها ، للأخبار المتضافرة :

منها صحيحة جابر : « من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة » [٣].

ومرسلة الفقيه : « من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الأربعة محا الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر [٤] ومرسلة سليمان : « من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة ، فإذا ربع خرج من الذنوب » [٥] وغير ذلك.

ويحصل التربيع المستحب بهذا المعنى بأيّ نحو فعله ، لمكاتبة ابن سعيد : عن سرير الميت إله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو يحمل الرجل‌


[١] المنتهى ١ : ٤٤٦ ، وانظر سنن أبي داود ٣ : ٢٠٣ ح ٣١٧١.

[٢] الكافي ٣ : ١٦٨ الجنائز ب ٣٩ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ ـ ١٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ ـ ٧٦٥ ، الوسائل ٣ : ١٥٣ أبواب الدفن ب ٧ ح ٢.

[٣] الكافي ٣ : ١٧٤ الجنائز ب ٤٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٤ ـ ١٤٧٩ ، الوسائل ٣ : ١٥٣ أبواب الدفن ب ٧ ح ١.

[٤] الفقيه ١ : ٩٩ ـ ٤٦١ ، الوسائل ٣ : ١٥٤ أبواب الدفن ب ٧ ح ٣.

[٥] الكافي ٣ : ١٧٤ الجنائز ب ٤٤ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٥٤ أبواب الدفن ب ٧ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست