ورفع الصوت عند
الجنازة ، ذكره في المنتهى وقال : إنّ به رواية عامية [١].
ولا بأس به في
مقام المسامحة.
الثاني : تربيعها بمعنيين مستحبين إجماعا.
أحدهما : حملها
بأربعة رجال من جوانبها الأربعة ، لأنه أدخل في توقير الميت وأسهل من الحمل بين
العمودين كما استحبه بعض العامة ، وتحتمله رواية جابر : « السنّة أن يحمل السرير
من جوانبه الأربعة ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع » [٢].
وثانيهما :
التناوب أي دوران الحامل في الجوانب الأربعة ، وحمل الواحد كلا من جوانبها ،
للأخبار المتضافرة :
منها صحيحة جابر :
« من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة » [٣].
ومرسلة الفقيه : «
من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الأربعة محا الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر [٤] ومرسلة سليمان :
« من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة ، فإذا ربع خرج من الذنوب »
[٥] وغير ذلك.
ويحصل التربيع
المستحب بهذا المعنى بأيّ نحو فعله ، لمكاتبة ابن سعيد : عن سرير الميت إله جانب
يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو يحمل الرجل
[١] المنتهى ١ : ٤٤٦
، وانظر سنن أبي داود ٣ : ٢٠٣ ح ٣١٧١.
[٢] الكافي ٣ : ١٦٨
الجنائز ب ٣٩ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ ـ ١٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ ـ ٧٦٥ ، الوسائل ٣
: ١٥٣ أبواب الدفن ب ٧ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ١٧٤
الجنائز ب ٤٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٤ ـ ١٤٧٩ ، الوسائل ٣ : ١٥٣ أبواب الدفن ب ٧ ح
١.
[٤] الفقيه ١ : ٩٩ ـ
٤٦١ ، الوسائل ٣ : ١٥٤ أبواب الدفن ب ٧ ح ٣.