خلافا للمحكي عن
النهاية والسرائر [١] والوسيلة [٢]والقواعد [٣] ، ومحتمل كلام الجعفي [٤]والمهذّب والجامع [٥] ، فحرّموه ، لما ذكره ، ولأنه بدعة.
ويجاب عن الأول :
بعدم الدلالة على الحرمة ، مع ضعف الرضوي الخالي عن الجابر ، وأخصّية المكاتبة عن
المدّعى.
وعن الثاني :
بأنها مع قصد الشرعية.
والقيام لجنازة
إلاّ مع إرادة حملها وتشييعها ، إجماعا كما في اللوامع ، لصحيحة زرارة [٦] وخبر الحنّاط [٧].
وأصرح منهما
المروي في الدعائم : « أنه نظر إلى قوم مرّت بهم جنازة ، فقاموا قياما بأقدامهم ،
فأشار إليهم أن اجلسوا » [٨]وفيه عن الحسن بن علي صلوات الله عليهما : « أنه مشى مع
جنازة فمرّ على قوم ، فذهبوا ليقوموا ، فنهاهم » [٩].
وإتباعها بالنار
بالإجماع ، وفي المنتهى : إنه قول كلّ من يحفظ عنه العلم [١٠] ، وهو الدليل له
، لا النهي عن إتباع المجمرة في المعتبرة [١١] ، لأخصيته عن المطلوب.
ولا كراهة في
إتباع المصابيح إذا كان ذلك في الليل ، لمرسلة الفقيه ورواية العلل المصرّحتين
بإتباعها جنازة البتول عليهاالسلام[١٢].