responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 252

الإجماع ، للمستفيضة المصرّحة بتعجيلهم إلى مضاجعهم [١].

وفسّره في الكتاب المذكور بالمشي المعتاد ، لكراهة الزائد عنه بالإجماع كما عن الشيخ [٢] ، للعامي : عن المشي بالجنازة ، قال : « ما دون الخبب » [٣]والمروي في مجالس ابن الشيخ : « عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم » [٤].

وعن الجعفي أفضلية العدو [٥]، وعن الإسكافي الخبب [٦]. وهما ضعيفان ، لما مرّ.

ويكره قول الحامل بل غيره أيضا : ارفقوا به وترحّموا عليه ، للرضوي [٧].

والأمر بإيقاف الجنازة ، ذكره في المنتهى [٨] ، لمخالفته الأمر بالتعجيل.

وحمل ميتين على سرير ، على الأظهر الأشهر ، وفاقا للمحكي عن الوسيلة والتذكرة والمختلف والمنتهى ونهاية الإحكام والمعتبر [٩] ، للرضوي : « ولا تجعل ميتين على جنازة واحدة » [١٠]. وفي مكاتبة الصفّار : « لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد » [١١].


[١] انظر الوسائل ٢ : ٤٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٧.

[٢] الخلاف ١ : ٧١٨.

[٣] سنن الترمذي ٢ : ٢٣٩ ب ٢٦ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٦ ح ٣١٨٤. الخبب : ضرب من العدو وهو خطو فسيح دون العنق ( المصباح المنير ١ : ١٦٣ ).

[٤] المجالس : ٣٩٢ ( الجزء الثالث عشر ) ، المستدرك ٢ : ٣٧٨ أبواب الدفن ب ٥٤ ح ١.

[٥] نقل في الذكرى : ٥٣ عن الجعفي أنه قال : السعي بها أفضل.

[٦] كما حكى عنه في المختلف : ١٢١.

[٧] فقه الرضا : ١٦٨.

[٨] المنتهى ١ : ٤٤٣.

[٩] الوسيلة : ٦٩ ، التذكرة ١ : ٥٦ ، المختلف ١ : ١٢٢ ، المنتهى ١ : ٤٤٧ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٨٣ ، المعتبر ١ : ٣٠٥.

[١٠] فقه الرضا : ١٧٩.

[١١] التهذيب ١ : ٤٥٤ ـ ١٤٨٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٨ أبواب الدفن ب ٤٢ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست