الإجماع ،
للمستفيضة المصرّحة بتعجيلهم إلى مضاجعهم [١].
وفسّره في الكتاب
المذكور بالمشي المعتاد ، لكراهة الزائد عنه بالإجماع كما عن الشيخ [٢] ، للعامي : عن
المشي بالجنازة ، قال : « ما دون الخبب » [٣]والمروي في مجالس ابن الشيخ : « عليكم بالقصد في المشي
بجنائزكم » [٤].
وعن الجعفي أفضلية
العدو [٥]، وعن الإسكافي الخبب [٦]. وهما ضعيفان ، لما مرّ.
ويكره قول الحامل
بل غيره أيضا : ارفقوا به وترحّموا عليه ، للرضوي [٧].
والأمر بإيقاف
الجنازة ، ذكره في المنتهى [٨] ، لمخالفته الأمر بالتعجيل.
وحمل ميتين على
سرير ، على الأظهر الأشهر ، وفاقا للمحكي عن الوسيلة والتذكرة والمختلف والمنتهى
ونهاية الإحكام والمعتبر [٩] ، للرضوي : « ولا تجعل ميتين على جنازة واحدة » [١٠]. وفي مكاتبة
الصفّار : « لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد » [١١].