responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 247

وثلث : « فإن لم يقدر بهذا المقدار كافورا فأربعة دراهم ، فإن لم يقدر فمثقال ، لا أقل من ذلك لمن وجده » [١].

ولا الأخيران ، لمعارضتهما مع الأوليين ، مع أن المرسلتين مطلقتان بالنسبة إلى كافور الغسل والحنوط ، والظاهر توقّف حصول ماء الكافور في الأول ، وصدق الاسم في الثاني على هذا المقدار.

وأقلّ المستحب درهم ، وفاقا للمنتهى والشرائع والنافع [٢] ، وعن النهاية والمبسوط والجمل والعقود والمصباح [٣] ومختصره والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر [٤] ، نافيا في الأخير عنه الخلاف. لا لحمل المثقال في الأخبار على الدرهم كما في المنتهى وعن السرائر [٥] ، لأنه حمل بلاد دليل. بل لنفي الخلاف المنقول وفتوى هؤلاء الفحول ، فإنّ المقام محل المسامحة.

والأفضل منه مثقال ، للمرسلة والرضوي [٦]. وجعله الصدوق [٧] ووالدي ـ رحمه‌الله ـ أول الاستحباب ، وهو المحكي عن المقنعة والخلاف والاقتصاد وجمل العلم والمراسم والكافي [٨] والإسكافي [٩] ، لما مرّ ، وهو كاف حسنا لو لا ثبوت رجحان للدرهم بما ذكر. والجعفي [١٠] جعله مثقالا وثلثا ، ولم أعثر على مستند له.


[١] تقدم مصدره في ص ٢٤٢.

[٢] المنتهى ١ : ٤٣٩ ، الشرائع ١ : ٣٩ ، النافع : ١٣.

[٣] النهاية : ٣٢ ، المبسوط ١ : ١٧٧ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٦ ، مصباح المتهجد : ١٨.

[٤] الوسيلة : ٦٦ ، السرائر ١ : ١٦٠ ، الجامع : ٥٣ ، المعتبر ١ : ٢٨٦.

[٥] راجع الرقم ٢ و ٤ أعلاه.

[٦] المتقدمين في ص ٢٤٦.

[٧] المقنع : ١٨.

[٨] المقنعة : ٧٥ ، الخلاف ١ : ٧٠٤ ، الاقتصاد : ٢٤٨ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٠ ، المراسم : ٤٧ ، الكافي : ٢٣٧.

[٩] حكي عنه في الذكرى : ٤٦.

[١٠] المصدر المتقدم.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست