وثلث : « فإن لم
يقدر بهذا المقدار كافورا فأربعة دراهم ، فإن لم يقدر فمثقال ، لا أقل من ذلك لمن
وجده » [١].
ولا الأخيران ،
لمعارضتهما مع الأوليين ، مع أن المرسلتين مطلقتان بالنسبة إلى كافور الغسل
والحنوط ، والظاهر توقّف حصول ماء الكافور في الأول ، وصدق الاسم في الثاني على
هذا المقدار.
وأقلّ المستحب
درهم ، وفاقا للمنتهى والشرائع والنافع [٢] ، وعن النهاية والمبسوط والجمل والعقود والمصباح [٣] ومختصره والوسيلة
والسرائر والجامع والمعتبر [٤] ، نافيا في الأخير عنه الخلاف. لا لحمل المثقال في الأخبار
على الدرهم كما في المنتهى وعن السرائر [٥] ، لأنه حمل بلاد دليل. بل لنفي الخلاف المنقول وفتوى هؤلاء
الفحول ، فإنّ المقام محل المسامحة.
والأفضل منه مثقال
، للمرسلة والرضوي [٦]. وجعله الصدوق [٧] ووالدي ـ رحمهالله ـ أول الاستحباب ، وهو المحكي عن المقنعة والخلاف والاقتصاد
وجمل العلم والمراسم والكافي [٨] والإسكافي [٩] ، لما مرّ ، وهو كاف حسنا لو لا ثبوت رجحان للدرهم بما
ذكر. والجعفي [١٠] جعله مثقالا وثلثا ، ولم أعثر على مستند له.