responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 246

الحنوط » [١] إلى غير ذلك.

وما يفيد الجواز موافق للعامّة ، محمول على التقية ، غير صالح للمعارضة. فلا يجزي غيره ، بل المشهور كما في شرح القواعد [٢] حرمة تطييبه بغيره. ولكن في اللوامع نسبة الكراهة إلى الأكثر ، والترك أحوط كما مرّ.

والقدر الواجب منه لكلّ موضع مسمّاه ، كما في المنتهى والقواعد والشرائع والنافع [٣] ، وعن الجمل والعقود [٤] والوسيلة والسرائر والجامع [٥] ، بل نفي بعض الأجلّة [٦]عنه الخلاف.

للإطلاق ، وصدق الامتثال ، وقوله في إحدى الموثّقتين : « وأقلّ من الكافور » [٧]. وفي الأخرى : « وتجعل شيئا من الحنوط » [٨] الحديث.

ولا يقيّدها مرسلة التميمي : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف » [٩] ونحوها الرضوي [١٠].

لمعارضتهما مع مثلهما ، ففي مرسلته الأخرى : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميت مثقال » [١٠] وفي الرضوي الآخر بعد الأمر بالتحنيط بثلاثة عشر درهما‌


[١] الكافي ٣ : ١٤٥ الجنائز ب ١٩ ح ١٢ ، الوسائل ٣ العنوان المتقدم ح ٤.

[٢] جامع المقاصد ١ : ٣٨٧.

[٣] المنتهى ١ : ٤٣٩ ، القواعد ١ : ١٨ ، الشرائع ١ : ٣٩ ، النافع : ١٣.

[٤] الرسائل العشر : ١٦٦.

[٥] الوسيلة : ٦٦ ، السرائر ١ : ١٦٠ ، الجامع : ٥٣.

[٦] المعهود من الماتن من هذا التعبير هو إرادة الفاضل الهندي ولكن لم نعثر على نفي الخلاف في كشف اللثام وهو موجود في الرياض ١ : ٦١.

[٧] التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.

[٨] التهذيب ١ : ٤٣٥ ـ ١٣٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب التكفين ب ١٥ ح ٢.

[٩] التهذيب ١ : ٢٩١ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٤ أبواب التكفين ب ٣ ح ٥.

[١٠] تقدم مصدره في ص ٢٤١.

[١١] الكافي ٣ : ١٥١ الجنائز ب ٢٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩١ ـ ٨٤٦ ، الوسائل ٣ : ١٣ أبواب التكفين ب ٣ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست