وما يفيد الجواز
موافق للعامّة ، محمول على التقية ، غير صالح للمعارضة. فلا يجزي غيره ، بل
المشهور كما في شرح القواعد [٢] حرمة تطييبه بغيره. ولكن في اللوامع نسبة الكراهة إلى
الأكثر ، والترك أحوط كما مرّ.
والقدر الواجب منه
لكلّ موضع مسمّاه ، كما في المنتهى والقواعد والشرائع والنافع [٣] ، وعن الجمل
والعقود [٤] والوسيلة والسرائر والجامع [٥] ، بل نفي بعض
الأجلّة [٦]عنه الخلاف.
للإطلاق ، وصدق
الامتثال ، وقوله في إحدى الموثّقتين : « وأقلّ من الكافور » [٧]. وفي الأخرى : «
وتجعل شيئا من الحنوط » [٨] الحديث.
ولا يقيّدها مرسلة
التميمي : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف » [٩] ونحوها الرضوي [١٠].
لمعارضتهما مع
مثلهما ، ففي مرسلته الأخرى : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميت مثقال » [١٠] وفي الرضوي الآخر
بعد الأمر بالتحنيط بثلاثة عشر درهما