فالأولى تركه ،
لتوقيفية المسألة الغير المعلومة بعد التعارض ، مع أرجحية المعارض بمخالفة العامّة
، كما صرّح به جمع من الخاصة [٤].
ويؤيده ما في
الرضوي من الإفتاء بالمنع ، ونسبة الجواز إلى الرواية [٥] ملحقا فيها المسك
بالكافور ، فإنه مذهب العامة [٦].
مضافا إلى ما عن
الخلاف من الإجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا اذنه ولا عينه ولا فيه [٧].
فروع
:
أ : يجب أن يكون التحنيط
بالكافور ، بلا خلاف أجده ، للأمر به في الروايات المتقدّمة ، والحصر فيه في صحيح
ابن سرحان ، المتقدّم [٨] ، وفي خبره : « واعلم أنّ الحنوط هو الكافور » [٩]. وفي مرسلة ابن
المغيرة : « الكافور هو
[١] الكافي ٣ : ١٤٣
الجنائز ب ١٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح
٣.
[٢] التهذيب ١ : ٣٠٨
ـ ٨٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ـ ٧٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٤.
[٣] الكافي ٣ : ١٤٤
الجنائز ب ١٩ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ـ ٨٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ٣
: ٣٦ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٢.
[٤] بحار الأنوار ٧٨
: ٣٢١ ، الحدائق ٤ : ٢٣ ، الرياض ١ : ٥٨ ، وانظر من كتب العامة : الأم ١ : ٢٦٥ وبدائع
الصنائع ١ : ٣٠٨.