responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 245

قطنا ولا كافورا » [١].

وصحيحة البصري : « لا يجعل في مسامع الميت حنوطا » [٢].

وخبر النوّاء : « لا تمسّ مسامعه بكافور » [٣].

فالأولى تركه ، لتوقيفية المسألة الغير المعلومة بعد التعارض ، مع أرجحية المعارض بمخالفة العامّة ، كما صرّح به جمع من الخاصة [٤].

ويؤيده ما في الرضوي من الإفتاء بالمنع ، ونسبة الجواز إلى الرواية [٥] ملحقا فيها المسك بالكافور ، فإنه مذهب العامة [٦].

مضافا إلى ما عن الخلاف من الإجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا اذنه ولا عينه ولا فيه [٧].

فروع :

أ : يجب أن يكون التحنيط بالكافور ، بلا خلاف أجده ، للأمر به في الروايات المتقدّمة ، والحصر فيه في صحيح ابن سرحان ، المتقدّم [٨] ، وفي خبره : « واعلم أنّ الحنوط هو الكافور » [٩]. وفي مرسلة ابن المغيرة : « الكافور هو‌


[١] الكافي ٣ : ١٤٣ الجنائز ب ١٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.

[٢] التهذيب ١ : ٣٠٨ ـ ٨٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ـ ٧٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٤.

[٣] الكافي ٣ : ١٤٤ الجنائز ب ١٩ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ـ ٨٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٢.

[٤] بحار الأنوار ٧٨ : ٣٢١ ، الحدائق ٤ : ٢٣ ، الرياض ١ : ٥٨ ، وانظر من كتب العامة : الأم ١ : ٢٦٥ وبدائع الصنائع ١ : ٣٠٨.

[٥] فقه الرضا : ١٦٨ ، ١٨٢.

[٦] انظر المغني ٢ : ٣٤٢.

[٧] الخلاف ١ : ٧٠٣.

[٨] في ص ٢٢٢ الرقم ٢.

[٩] الكافي ٣ : ١٤٦ الجنائز ب ١٩ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست