ولا دلالة لشيء
منها على الوجوب ، بل في دلالة بعضها على التقديم على التكفين أيضا نظر.
مع أنها معارضة
بالرضوي الآخر : « فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور
» [١] وظاهر الموثّقة [٢].
والظاهر جواز
الكلّ من غير ثبوت رجحان للبعض.
وكيفيته أن يمسّ
بالكافور ـ وجوبا ـ مساجده السبعة إجماعا محقّقا ومحكيا [٣] متكرّرا ، له ،
وللنصوص المستفيضة الخالية عن المعارض ، منها بعض ما تقدم ، ومنها موثّقتا البصري
وسماعة :
الأولى : عن
الحنوط للميت ، فقال : « اجعله في مساجده » [٤].
والثانية وفيها :
« وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ، ومساجده ، وشيئا على ظهر الكفن » [٥].
وحسنتا الحلبي
وحمران :
الأولى : « إذا
أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ،
ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط » وقال : « حنوط الرجل والمرأة سواء » [٦].
والثانية وفيها :
فالحنوط كيف أصنع به؟ قال : « يوضع في منخره ، وموضع سجوده ، ومفاصله » [٧].