responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 242

ولا دلالة لشي‌ء منها على الوجوب ، بل في دلالة بعضها على التقديم على التكفين أيضا نظر.

مع أنها معارضة بالرضوي الآخر : « فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور » [١] وظاهر الموثّقة [٢].

والظاهر جواز الكلّ من غير ثبوت رجحان للبعض.

وكيفيته أن يمسّ بالكافور ـ وجوبا ـ مساجده السبعة إجماعا محقّقا ومحكيا [٣] متكرّرا ، له ، وللنصوص المستفيضة الخالية عن المعارض ، منها بعض ما تقدم ، ومنها موثّقتا البصري وسماعة :

الأولى : عن الحنوط للميت ، فقال : « اجعله في مساجده » [٤].

والثانية وفيها : « وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ، ومساجده ، وشيئا على ظهر الكفن » [٥].

وحسنتا الحلبي وحمران :

الأولى : « إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط » وقال : « حنوط الرجل والمرأة سواء » [٦].

والثانية وفيها : فالحنوط كيف أصنع به؟ قال : « يوضع في منخره ، وموضع سجوده ، ومفاصله » [٧].


[١] فقه الرضا : ١٦٨ ، المستدرك ـ نفس الموضع.

[٢] موثقة عمار المتقدمة في ص ٢٤٠.

[٣] كما حكاه في الخلاف ١ : ٧٠٣ والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ والتذكرة ١ : ٤٤.

[٤] الكافي ٣ : ١٤٦ الجنائز ب ١٩ ح ١٥ ، الوسائل ٣ : ٣٦ أبواب التكفين ب ١٦ ح ١.

[٥] التهذيب ١ : ٤٣٥ ـ ١٣٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب التكفين ب ١٥ ح ٢.

[٦] الكافي ٣ : ١٤٣ الجنائز ب ١٩ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ ـ ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ـ ٧٤٦ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ١.

[٧] التهذيب ١ : ٤٤٧ ـ ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٣ : ٣٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست