responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 24

العصر واغتسلي غسلا .. » وفي صحيحة البصري : « فإذا كان الدم سائلا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ، ثمَّ تصلّي صلاتين بغسل واحد » [١] وفي المروي في المعتبر ـ في الصحيح ـ عن كتاب ابن محبوب : « فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل » [٢]. يدلّ على وجوب الجمع المنافي للتفريق المستلزم لوجوب الاكتفاء بغسل واحد ، كما عن جماعة منهم : المفيد صريحا ، والنافع ظاهرا [٣]. وهو الأحوط وإن كان الأول هو الأظهر ، لانحصار ما دلّ على وجوب الجمع بالأخير ، ويحمل هو على الاستحباب بقرينة سابقة.

ب : صرّح غير واحد بوجوب كون الطهارة والوضوء في الوقت ، فلا يصح قبله [٤]. وهو كذلك ، لقوله في صحيحة الصّحاف : « فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة » [٥].

وفي روايات متعدّدة « فلتغتسل عند كلّ صلاتين » [٦].

وفي صحيحة ابن سنان : « تغتسل عند كلّ صلاة الظهر والعصر » إلى أن قال : « ثمَّ تغتسل عند الصبح » [٧] الحديث.

وعدم ثبوت وجوب مقارنة الجميع كغسل المتوسّطة أو وضوئها غير ضائر ، للإجماع المركب.

ومقتضى العندية مقارنة الغسل للصلاة ووجوب تعقيبها [٨] له عرفا ـ كما‌


[١] تقدم مصدرها في ص ١٥.

[٢] تقدم مصدرها في ص ١٩.

[٣] المقنعة : ٥٧ ، النافع : ١١.

[٤] كما صرح به في المبسوط ١ : ٦٨ ، والمهذب ١ : ٣٨ ، والذكرى : ٣١.

[٥] الكافي ٣ : ٩٥ الحيض ب ١١ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٦٨ ـ ٤٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ ـ ٤٨٢ ، الوسائل ٢ : ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٧.

[٦] كما في رواية أبي المعزى ورواية إسحاق بن عمار ( الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٥ ، ٦ ).

[٧] تقدم مصدرها في ص ٢٠.

[٨] في « ق » تعقبها.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست