responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 237

ولم تثبت مشروعيته ، وفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كذلك في قتلى احد [١] غير ثابت.

التاسعة : وما سقط من الميت من شعر أو ظفر أو لحم أو غيرها يجب جعله في كفنه على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في المدارك [٢] واللوامع وعن التذكرة ونهاية الإحكام [٣] ، لمرسلة ابن أبي عمير : « وإن سقط منه شي‌ء فاجعله في كفنه » [٤].

خلافا للمحكي عن الجامع [٥] ، فقال باستحبابه. وصريح الأمر الوارد في الخبر المنجبر بما ذكر ـ مع حجيته في نفسه ـ يدفعه.

وهل يجب غسله؟ صرّح في شرح القواعد [٦] واللوامع ، مدّعيا عليه في الأخير الإجماع ، لخبر البصري : عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ، قال : « لا يمس منه شي‌ء اغسله وادفنه » [٧].

ولم يذكره في الشرائع والمنتهى والقواعد [٨]. والأصل يقتضي العدم ، والخبر المذكور لا يثبته ، لجواز كون المرجع في ضميري « اغسله وادفنه » الميت.

العاشرة : لو خرجت من الميت نجاسة ولقيت كفنه ، فقبل وضعه في القبر يغسل ، وبعده يقرض مطلقا ، وفاقا للشرائع والنافع والمنتهى والقواعد [٩] ، وعن‌


[١] انظر سنن ابن ماجه ١ : ٤٨٥ ، وسنن أبي داود ٣ : ١٩٥ ـ ٣١٣٦.

[٢] المدارك ٢ : ١٢١.

[٣] التذكرة ١ : ٤٥ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٥٠.

[٤] الكافي ٣ : ١٥٥ الجنائز ب ٢٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ١.

[٥] الجامع : ٥١.

[٦] جامع المقاصد ١ : ٤٠٣.

[٧] الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٧ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ ـ ٩٤٢ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ٣.

[٨] انظر الشرائع ١ : ٤١ ، المنتهى ١ : ٤٣١ ، القواعد ١ : ١٩.

[٩] الشرائع ١ : ٤١ ، النافع : ١٥ ، المنتهى ١ : ٤٣١ ، القواعد ١ : ١٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست