ولم تثبت مشروعيته
، وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كذلك في قتلى احد [١] غير ثابت.
التاسعة
: وما سقط من الميت
من شعر أو ظفر أو لحم أو غيرها يجب جعله في كفنه على الأظهر الأشهر ، بل عليه
الإجماع في المدارك [٢] واللوامع وعن التذكرة ونهاية الإحكام [٣] ، لمرسلة ابن أبي
عمير : « وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » [٤].
خلافا للمحكي عن
الجامع [٥] ، فقال باستحبابه. وصريح الأمر الوارد في الخبر المنجبر
بما ذكر ـ مع حجيته في نفسه ـ يدفعه.
وهل يجب غسله؟
صرّح في شرح القواعد [٦] واللوامع ، مدّعيا عليه في الأخير الإجماع ، لخبر البصري :
عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ، قال : « لا يمس منه شيء اغسله
وادفنه » [٧].
ولم يذكره في
الشرائع والمنتهى والقواعد [٨]. والأصل يقتضي العدم ، والخبر المذكور لا يثبته ، لجواز
كون المرجع في ضميري « اغسله وادفنه » الميت.
العاشرة
: لو خرجت من الميت
نجاسة ولقيت كفنه ، فقبل وضعه في القبر يغسل ، وبعده يقرض مطلقا ، وفاقا للشرائع
والنافع والمنتهى والقواعد [٩] ، وعن
[١] انظر سنن ابن
ماجه ١ : ٤٨٥ ، وسنن أبي داود ٣ : ١٩٥ ـ ٣١٣٦.