وتكتب الصحيفة
بكافور وعود على جهة غير مطيب ، أي يؤخذ العود مكان القلم من غير أن يبرئ أو يلطّخ
بشيء ومن غير أن يطيب هذا.
ويستفاد من بعض
الأخبار غفران الميت بشهادة أربعين رجلا بعد موته بأن يقولوا : « إنّا لا نعلم منه
إلاّ خيرا فاغفر له » [١] وأمّا كتابة تلك الشهادة بعد الموت ، فلا دليل عليها.
السابعة
: الكفن الواجب
للميت غير المرأة ذات البعل يؤخذ من أصل تركته ، مقدّما على الديون والوصايا ،
بإجماع الطائفة كما صرّح به جماعة [٢] ، ونفى عنه الخلاف في المنتهى وشرح القواعد [٣] وغيرهما ،
لاستفاضة النصوص.
منها : صحيحة
زرارة : عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه ، قال : « يجعل ما ترك في ثمن
كفنه إلاّ أن يتجر عليه إنسان يكفنه ويقضي دينه مما ترك » [٤].
وخبر السكوني : «
أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمَّ الدين ثمَّ الوصية ثمَّ الميراث » [٥] وروى نحوه في
الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام[٦].
ومقتضى إطلاق
الأخبار وفتاوى علمائنا الأخيار : تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلس ، لعدم
خروج المال عن الملك.
وتردّد في المرهون
وفي حق المجني عليه في شرح القواعد [٧] ، لاقتضائهما الاختصاص.