responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 232

يمين الميت مع الجريدة.

وتكتب الصحيفة بكافور وعود على جهة غير مطيب ، أي يؤخذ العود مكان القلم من غير أن يبرئ أو يلطّخ بشي‌ء ومن غير أن يطيب هذا.

ويستفاد من بعض الأخبار غفران الميت بشهادة أربعين رجلا بعد موته بأن يقولوا : « إنّا لا نعلم منه إلاّ خيرا فاغفر له » [١] وأمّا كتابة تلك الشهادة بعد الموت ، فلا دليل عليها.

السابعة : الكفن الواجب للميت غير المرأة ذات البعل يؤخذ من أصل تركته ، مقدّما على الديون والوصايا ، بإجماع الطائفة كما صرّح به جماعة [٢] ، ونفى عنه الخلاف في المنتهى وشرح القواعد [٣] وغيرهما ، لاستفاضة النصوص.

منها : صحيحة زرارة : عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه ، قال : « يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلاّ أن يتجر عليه إنسان يكفنه ويقضي دينه مما ترك » [٤].

وخبر السكوني : « أوّل شي‌ء يبدأ به من المال الكفن ثمَّ الدين ثمَّ الوصية ثمَّ الميراث » [٥] وروى نحوه في الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام [٦].

ومقتضى إطلاق الأخبار وفتاوى علمائنا الأخيار : تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلس ، لعدم خروج المال عن الملك.

وتردّد في المرهون وفي حق المجني عليه في شرح القواعد [٧] ، لاقتضائهما الاختصاص.


[١] انظر الوسائل ٣ : ٢٨٥ أبواب الدفن ب ٩٠.

[٢] التذكرة ١ : ٤٤ ، الذكرى : ٥٠ ، روض الجنان : ١٠٩.

[٣] المنتهى ١ : ٤٤٢ ، جامع المقاصد ١ : ٤٠٠.

[٤] الكافي ٧ : ٢٣ الوصايا ب ١٧ ح ٢ ، ٣ ، الفقيه ٤ : ١٤٣ ـ ٤٩٢ ، ٤٨٨ ، التهذيب ٩ : ١٧١ ـ ٦٩٧ ، ٦٩٨ الوسائل ١٩ : ٣٢٨ ، ٣٢٩ أبواب الوصايا ب ٢٧ ح ٢ ، وب ٢٨ ح ١.

[٥] الكافي ٧ : ٢٣ الوصايا ب ١٧ ح ٢ ، ٣ ، الفقيه ٤ : ١٤٣ ـ ٤٩٢ ، ٤٨٨ ، التهذيب ٩ : ١٧١ ـ ٦٩٧ ، ٦٩٨ الوسائل ١٩ : ٣٢٨ ، ٣٢٩ أبواب الوصايا ب ٢٧ ح ٢ ، وب ٢٨ ح ١.

[٦] دعائم الإسلام ١ : ٢٩٨.

[٧] جامع المقاصد ١ : ٤٠١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست