responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 230

بعضهم [١]من الشقّ.

وبعضهم استحب وضع القطن عليها [٢] ، وكأنه لاستبقاء الرطوبة.

وينافيه ما مرّ به من الإلصاق بالجلد ، فالترك أولى.

وذكر الأكثر ـ ومنهم الصدوق في الهداية [٣] ـ استحباب كتابة الشهادة بالتوحيد عنه عليهما ، بل زادوا الشهادة بالرسالة والإمامة للأئمة بأسمائهم المقدّسة.

ولا نص عليه بخصوصه ، إلاّ أن الشهرة العظيمة ، وتصريح الأجلّة ، وطلب اليمن والبركة كافية في الإثبات ، للمسامحة.

وهل يختص استحباب الجريدتين بالمكلّف ، كما يوهمه ظاهر التعليل بمنعهما عن العذاب؟ أو لا ، كما يقتضيه إطلاق الأخبار وظاهر فتاوى الأصحاب ، فتوضعان لكلّ ميت حتى الصغير والمجنون؟

الظاهر : الثاني ، لما مرّ ، وإفادتهما في حق غير المكلّف لدفع الوحشة ، وحصول الانس الذي هو أيضا علّة أخرى كما يستفاد من بعض الروايات [٤]. بل الوحشة أيضا نوع عذاب غير مخصوص بالمكلّفين.

السادسة : يستحب أن يضع في يمين الميت مع الجريدة كتابا يكتب فيه إقراره في حياته ، وتستشهد بما فيه جماعة ، على ما ذكره الشيخ في المصباح [٥] ، بل رواه ، كما في المنتهى [٦]. وهو كاف في إثبات استحبابه.

وطريقه على ما ذكره أن يهيّئه كلّ أحد في حياته ، فيقول قبل أن يكتب :


[١] لم نعثر على شخصه ، وقال في البحار ٧٨ : ٣١٥ : واستحباب الشق كما ذكره بعض الأصحاب غير ثابت.

[٢] الذكرى : ٤٩ ، المسالك ١ : ١٤ ، المدارك ٢ : ١١٢.

[٣] الهداية : ٢٣.

[٤] انظر الوسائل ٣ : ٢٣ أبواب التكفين ب ٧ ح ١٠.

[٥] مصباح المتهجد : ١٧.

[٦] لم نعثر عليه في المنتهى.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست