وبعضهم استحب وضع
القطن عليها [٢] ، وكأنه لاستبقاء الرطوبة.
وينافيه ما مرّ به
من الإلصاق بالجلد ، فالترك أولى.
وذكر الأكثر ـ ومنهم
الصدوق في الهداية [٣] ـ استحباب كتابة الشهادة بالتوحيد عنه عليهما ، بل زادوا
الشهادة بالرسالة والإمامة للأئمة بأسمائهم المقدّسة.
ولا نص عليه
بخصوصه ، إلاّ أن الشهرة العظيمة ، وتصريح الأجلّة ، وطلب اليمن والبركة كافية في
الإثبات ، للمسامحة.
وهل يختص استحباب
الجريدتين بالمكلّف ، كما يوهمه ظاهر التعليل بمنعهما عن العذاب؟ أو لا ، كما
يقتضيه إطلاق الأخبار وظاهر فتاوى الأصحاب ، فتوضعان لكلّ ميت حتى الصغير والمجنون؟
الظاهر : الثاني ،
لما مرّ ، وإفادتهما في حق غير المكلّف لدفع الوحشة ، وحصول الانس الذي هو أيضا
علّة أخرى كما يستفاد من بعض الروايات [٤]. بل الوحشة أيضا نوع عذاب غير مخصوص بالمكلّفين.
السادسة
: يستحب أن يضع في
يمين الميت مع الجريدة كتابا يكتب فيه إقراره في حياته ، وتستشهد بما فيه جماعة ،
على ما ذكره الشيخ في المصباح [٥] ، بل رواه ، كما في المنتهى [٦]. وهو كاف في إثبات استحبابه.
وطريقه على ما
ذكره أن يهيّئه كلّ أحد في حياته ، فيقول قبل أن يكتب :
[١] لم نعثر على
شخصه ، وقال في البحار ٧٨ : ٣١٥ : واستحباب الشق كما ذكره بعض الأصحاب غير ثابت.