بيده هل يجوز للميت
أن توضع معه في حفرته؟ فقال : « لا يجوز اليابس » [١].
وعن طائفة من كتب
اللغة كالعين ، والمحيط ، وتهذيب اللغة [٢] اعتبار الرطوبة في المفهوم.
من النخل ، بلا
خلاف ، كما هو صريح رواية يونس ، المتقدّمة والمستفاد من ظواهر الأخبار ، بل
يستفاد منها كون الجريدة حيث يطلق يومئذ حقيقة في المتّخذ منه.
فإن لم يوجد منه
فمن السدر ، فإن لم يوجد فمن الخلاف ، وفاقا للأكثر ، لرواية سهل : إن لم يقدر على
الجريدة؟ فقال : « عود السدر » قيل : فإن لم يقدر على السدر؟ فقال : « عود الخلاف
» [٣].
ثمَّ إن لم يوجد
الخلاف فمن كلّ شجر رطب ، لمرسلة الفقيه : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل
يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ـ إلى أن قال ـ : فأجاب عليهالسلام : « يجوز من شجر
آخر رطب » [٤].
والرضوي : « فإن
لم يقدر على جريدة من النخل فلا بأس بأن يكون من غيره بعد أن يكون رطبا » [٥].
وظاهرهما وإن
اقتضى بدليته عن النخل أوّلا كما عن الفقيه [٦]، والخلاف
[١] التهذيب ١ : ٤٣٢
ـ ١٣٨١ ، الوسائل ٣ : ٢٥ أبواب التكفين ب ٩ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ١٥٣
الجنائز ب ٢٤ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ ـ ٨٥٩ ، الوسائل ٣ : ٢٤ أبواب التكفين ب ٨ ح
٣.
[٤] الفقيه ١ : ٨٨
ـ ٤٠٧ ، الوسائل ٣ : ٢٤ أبواب التكفين ب ٨ ح ١ ، ولا يخفى أن الرواية نقلها الصدوق
عن علي بن بلال وله إليه طريق مذكور في مشيخة الفقيه ٤ : ٢١. فتوصيفها بالمرسلة
ليس على ما ينبغي.