ويحمل على الكراهة
، لصحيحة ابن سنان : « لا بأس بدخنة كفن الميت » [١] المجوّزة لها
الغير المنافية للكراهة.
وأن يتبع الجنازة
بالمجمرة ، للتصريح به في المعتبرة [٢].
وأن يطيّب بغير
الكافور والذريرة ، لرواية محمد : « ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور » [٣] وفي الخبر : «
رأيت جعفر بن محمد عليهماالسلام ينفض بكمه المسك من الكفن ويقول : هذا ليس من الحنوط في شيء
» [٤] وفي المرسل : « ولا يحنّط بمسك » [٥].
وعن الغنية [٦] وبعض آخر [٧] : المنع ، وفي
شرح القواعد للكركي : إنه المشهور [٨] ، لظاهر النهي.
ويدفع بالمعارضة
مع مرسلة الفقيه : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ قال : « نعم » [٩].
ومع ذلك فالترك
أحوط ، لكون الجواز بل الاستحباب مذهب العامة بل شعارهم ، كما صرّح به الأصحاب [١٠]
[١] التهذيب ١ : ٢٩٥
ـ ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٣.