responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 221

ويحمل على الكراهة ، لصحيحة ابن سنان : « لا بأس بدخنة كفن الميت » [١] المجوّزة لها الغير المنافية للكراهة.

وأن يتبع الجنازة بالمجمرة ، للتصريح به في المعتبرة [٢].

وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة ، لرواية محمد : « ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور » [٣] وفي الخبر : « رأيت جعفر بن محمد عليهما‌السلام ينفض بكمه المسك من الكفن ويقول : هذا ليس من الحنوط في شي‌ء » [٤] وفي المرسل : « ولا يحنّط بمسك » [٥].

وعن الغنية [٦] وبعض آخر [٧] : المنع ، وفي شرح القواعد للكركي : إنه المشهور [٨] ، لظاهر النهي.

ويدفع بالمعارضة مع مرسلة الفقيه : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ قال : « نعم » [٩].

ومع ذلك فالترك أحوط ، لكون الجواز بل الاستحباب مذهب العامة بل شعارهم ، كما صرّح به الأصحاب [١٠]


[١] التهذيب ١ : ٢٩٥ ـ ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٣.

[٢] راجع الرقم (٦) ص ٢٢٠.

[٣] الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ ـ ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٥ ، الوسائل ٣ : ١٨ أبواب التكفين ب ٦ ح ٥.

[٤] قرب الإسناد : ١٦٢ ـ ٥٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ١١.

[٥] الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ٣ : ١٨ أبواب التكفين ب ٦ ح ١١.

[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.

[٧] كالشرائع ١ : ٣٩ ، والقواعد ١ : ١٩ ، والدروس ١ : ١٠٨.

[٨] جامع المقاصد ١ : ٣٨٧.

[٩] الفقيه ١ : ٩٣ ـ ٤٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ٩.

[١٠] كالحدائق ٤ : ٥٤ ، والرياض ١ : ٦٢. وانظر من كتب العامة : المغني ٢ : ٣٣٧ وبدائع الصنائع

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست