المعتبر [١] ، لذلك وإن لم
يعلم مستند آخر. لا بغيره ، للأصل الخالي عن مطلق المعارض ولو فتوى فقيه.
وأن يتّخذ الأكمام
للقميص المبتدأ دون الملبوس ، بل المستحب فيه قطع أزراره.
وعن الأصحاب :
القطع بالأحكام الثلاثة.
وتدلّ عليها مرسلة
ابن سنان : الرجل يكون له القميص أيكفّن فيه؟ قال : « يقطع أزراره » قلت : وكمّه؟
قال : « لا ، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّا ، فأمّا إذا كان ثوبا
لبيسا فلا يقطع منه إلاّ الأزرار » [٢].
وعلى خصوص الثالث
: صحيحة ابن بزيع : سألت أبا جعفر عليهالسلام أن يأمر لي بقميص أعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت : كيف
أصنع؟ فقال : « انزع أزراره » [٣].
ومقتضاها وجوب
القطع ، فالقول به متعيّن إلاّ أن ثبت إجماع على عدمه ، وهو مشكل.
وليس في عدم ذكره
فيما ورد في خبري ابن سنان وعيسى ، المرويين في العلل ، وخبر ابن ربعي عن ابن عباس
، المروي في المجالس من أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفّن فاطمة بنت أسد في قميصه [٤] ، ولم يتعرّض
فيها لقطع الأزرار ، دلالة على عدم القطع ، لأنّ الغرض ذكر تشريفه لها بقميصه لا
بيان الأحكام.
وأن يجمّر [٥]الأكفان بالدخنة
الطيبة ، للنهي عنه في المستفيضة [٦].