responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 216

ومختصره والمراسم [١] ، أو مع فقد التربة ، كما عن المشهور ، أو مع فقد الطين والماء مطلقا ، كما عن الإسكافي والعزيّة [٢]فلا دليل عليه ، إلاّ أن يستند فيه إلى دعوى الشهرة [٣]وفتوى الأجلّة ، ولا بأس به.

وأن يغسل الغاسل قبل التكفين يديه إلى المرفقين ، للرضوي : « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك » [٤].

والأفضل إلى المنكبين ، لصحيحة محمد : « يغسل ، ثمَّ يغسله يديه من العاتق ، ثمَّ يلبسه أكفانه ، ثمَّ يغتسل » [٥].

ثلاثا ، لصحيحة ابن يقطين : « ثمَّ يغسل الذي غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثمَّ إذا كفّنه اغتسل » [٦].

والرجلين ، لخبر عمار : « ثمَّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين » [٧].

والمستفاد من أكثر تلك الأخبار وفاقا لبعض الأصحاب [٨]: أولوية تأخير غسل المسّ عن التكفين ، ويدلّ عليه أيضا المروي في الخصال : « من غسّل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه » [٩].


[١] الاقتصاد : ٢٤٨ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، المراسم : ٤٨.

[٢] نقل عنهما في كشف اللثام ١ : ١٢٠ ، والمختلف : ٤٦.

[٣] كما ادعاها في المختلف ٤٦ ، وكشف اللثام ١ : ١٢٠.

[٤] فقه الرضا : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.

[٥] الكافي ٣ : ١٦٠ الجنائز ب ٣١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ٣ : ٥٦ أبواب التكفين ب ٣٥ ح ١.

[٦] التهذيب ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ ـ ٧٣١ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧.

[٧] التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠.

[٨] كما اختاره في المدارك : ٢ : ٩٩.

[٩] الخصال : ٦١٨ حديث أربعمائة ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب غسل المس ب ١ ح ١٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست