responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 215

والأفضل أن يكتب ما يكتب بالتربة الحسينية ، كما ذكره الشيخان [١] والفاضلان [٢] ، بل الأصحاب كما ذكره بعض الأجلّة [٣] ، وسائر متأخّريهم كما ذكره بعض آخر [٤] ، له ، وللتبرك ، والجمع بين المندوبين من الكتابة وجعل التربة مع الميت المستفاد من المروي في الاحتجاج في التوقيع الرفيع الخارج في جواب مسائل الحميري : أنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب : « يوضع مع الميت ويخلط بحنوطه إن شاء الله » وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه‌السلام : أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ الله. فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر؟ فأجاب : « يجوز » [٥].

ومع عدمها يكتب بمطلق الطين والماء ، كما عن الإسكافي ، وعزيّة المفيد [٦] ، وكتب الشهيد [٧] ، بل نسبه في اللوامع إلى الجماعة.

والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة ، كما عن السرائر والمختلف [٨] ، والمنتهى [٩]، والذكرى [١٠] ، ورسالة المفيد [١١]، بل عليه يحمل إطلاق الأكثر ، لأنه المعهود بل المتبادر منها. فإن لم يتيسّر فبالماء المطلق.

وأمّا تجويز الكتابة بالإصبع من غير تأثير مطلقا ، كما عن الاقتصاد والمصباح‌


[١] المقنعة : ٧٨ ، النهاية : ٣٢.

[٢] الشرائع ١ : ٤٠ ، التحرير ١ : ١٨.

[٣] كشف اللثام ١ : ١٢٠.

[٤] الرياض ١ : ٥٩.

[٥] الاحتجاج : ٤٨٩.

[٦] نقل عنه وعن الإسكافي في كشف اللثام ١ : ١٢٠.

[٧] كالذكرى : ٤٩ ، والدروس ١ : ١١٠ ، والبيان : ٧٢.

[٨] السرائر ١ : ١٦٢ ، المختلف : ٤٦.

[٩] نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١٢٠ ، وهو ساقط من المنتهى المطبوع ج ١ : ٤٤١ فراجع.

[١٠] الذكرى : ٤٩.

[١١] نقل عنهما في كشف اللثام ١ : ١٢٠ ، والسرائر ١ : ١٦٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست