دالّة على أنهما
من الكفن ، والظاهر الجمع بحمل النفي على الواجب ، والإثبات على المندوب ، ويلزمه
التحريم في الرجل والمرأة ، فتأمّل.
وهل يشترط في
الكفن أن يكون ممّا تجوز فيه الصلاة ، كما في النافع والقواعد واللوامع ، وعن
الوسيلة والكافي والغنية [١]؟
لا دليل على
الكلية من الأخبار والأصل ، وصدق نحو القميص والعمامة والإزار يدفعها. ولذا اقتصر
جماعة كما في الشرائع والمنتهى ، وعن المبسوط والنهاية والاقتصاد [٢] والجامع والمعتبر
والتحرير ونهاية الإحكام [٣]، والتذكرة [٤] ، على المنع من الحرير.
وربما يستظهر [٥] للكلية باختصاص
أخبار التكفين بحكم التبادر بالقطن ، مضافا إلى الأمر به المستلزم للوجوب في
موثّقة عمار : « الكفن يكون بردا ، فإن لم يكن برد فاجعله كلّه قطنا ، فإن لم تجد
عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا » [٦].
ويلحق به ما أجمع
على جوازه ـ إن كان ـ ويبقى جواز الباقي ومنه ما لا تتمّ فيه الصلاة خاليا عن
الدليل ، وهو كاف في المنع ، لوجوب تحصيل البراءة اليقينية في مثل المقام.
ولا يخفى أنه لو
تمَّ ذلك لا نحصر الجواز في القطن ، ولثبت المنع عن الجلد
[٣] الجامع : ٥٣ ،
المعتبر ١ : ٢٨٠ ، التحرير ١ : ١٨ ، نهاية الإحكام ٢٤٢ ، ولا يخفى أنه ولو اقتصر
في أوّل كلامه على المنع عن الحرير إلاّ أنه قال بعد سطور : ويشترط أن يكون مما
يجوز فيه الصلاة ..
[٦] الكافي ٣ : ١٤٩
الجنائز ب ٢٢ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٦٩ ـ ٨٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ ـ ٧٤٠ ، الوسائل ٣
: ٣٠ أبواب التكفين ب ١٣ ح ١. السابري : نوع رقيق من الثياب. قيل نسبة إلى كور
سابور كورة من فارس ومدينتها شهرستان ( المصباح المنير : ٢٦٣ ).