وعن النهاية والمبسوط : يبلغ من الصدر إلى الرجلين [١]. ونحوه في الذكرى [٢].
وعن المسالك والروضة : يستحب ستره ما بين الصدر والقدمين [٣].
وتجب مراعاة ما تقدّم من الإذن أو الوصية في الزائد عن الواجب ، وإن استند عندهم إلى الموثّقة.
ب : في اعتبار ستر البشرة في كلّ من الثلاثة ، أو في المجموع ، أو عدمه مطلقا ثلاثة أوجه بل أقوال :
الأول : للكركي ووالدي ، وجعله في روض الجنان [٤] أحوط ، للتبادر. وهو ممنوع.
الثاني للروض [٥] ، لصحيحة زرارة ، المتقدّمة [٦]: « يواري به جسده كلّه ».
ولا دلالة لها ، لاحتمال أن يكون المراد شموله للبدن بحيث لا يبقى شيء منه عاريا.
والثالث للحدائق [٧] ، للأصل. وهو الأظهر ، وإن كان الأحوط الثاني ، بل لا يبعد ترجيحه ، لإطلاق الصحيحة بالنسبة إلى المعنيين.
ج : لا يجب غير الثلاثة إجماعا ، له وللأصل ، والمستفيضة المصرّحة بعدم الزيادة على الخمسة ، واستحباب اثنين منها وهما الخرقة والعمامة ، مع التصريح
[١] النهاية : ٣٦ ، المبسوط ١ : ١٧٩.
[٢] الذكرى : ٤٩.
[٣] المسالك ١ : ١٣ ، الروضة ١ : ١٢٩.
[٤] جامع المقاصد ١ : ٣٨٢ ، روض الجنان : ١٠٣.
[٥] الروض : ١٠٣.
[٦] في ص ١٧٩ ، وقد عبر عنها هناك بالحسنة.
[٧] الحدائق ٤ : ١٧.