responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 195

وعن النهاية والمبسوط : يبلغ من الصدر إلى الرجلين [١]. ونحوه في الذكرى [٢].

وعن المسالك والروضة : يستحب ستره ما بين الصدر والقدمين [٣].

وتجب مراعاة ما تقدّم من الإذن أو الوصية في الزائد عن الواجب ، وإن استند عندهم إلى الموثّقة.

ب : في اعتبار ستر البشرة في كلّ من الثلاثة ، أو في المجموع ، أو عدمه مطلقا ثلاثة أوجه بل أقوال :

الأول : للكركي ووالدي ، وجعله في روض الجنان [٤] أحوط ، للتبادر. وهو ممنوع.

الثاني للروض [٥] ، لصحيحة زرارة ، المتقدّمة [٦]: « يواري به جسده كلّه ».

ولا دلالة لها ، لاحتمال أن يكون المراد شموله للبدن بحيث لا يبقى شي‌ء منه عاريا.

والثالث للحدائق [٧] ، للأصل. وهو الأظهر ، وإن كان الأحوط الثاني ، بل لا يبعد ترجيحه ، لإطلاق الصحيحة بالنسبة إلى المعنيين.

ج : لا يجب غير الثلاثة إجماعا ، له وللأصل ، والمستفيضة المصرّحة بعدم الزيادة على الخمسة ، واستحباب اثنين منها وهما الخرقة والعمامة ، مع التصريح‌


[١] النهاية : ٣٦ ، المبسوط ١ : ١٧٩.

[٢] الذكرى : ٤٩.

[٣] المسالك ١ : ١٣ ، الروضة ١ : ١٢٩.

[٤] جامع المقاصد ١ : ٣٨٢ ، روض الجنان : ١٠٣.

[٥] الروض : ١٠٣.

[٦] في ص ١٧٩ ، وقد عبر عنها هناك بالحسنة.

[٧] الحدائق ٤ : ١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست