responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 193

وصحيحة محمد ، لاستبعاد ترك الخرقة ، فالظاهر أنها المراد من المنطق.

بل صحيحة زرارة على ما في أكثر نسخ التهذيب من قوله : « ثلاثة أثواب تام » وإن أقحم في قليل من نسخه لفظ « أو ثوب » بين الأثواب والتام ، ولكن الأكثر ـ كما صرّح به في اللوامع ـ خال عنه ، بل وكذلك ما نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهى [١]وصاحب المنتقى [٢] وغيرهم.

وموثّقة الساباطي ، لوضوح شمول ما كان أربعة أذرع ـ إذا بسط طولا ـ للرأس والرجلين أيضا. بل مرسلة يونس ، الدالّة على كون الإزار فوق القميص.

وأمّا تعيّنها ووجوبها ـ مع خلوّ أدلّته عن الدلالة على الوجوب إلاّ صحيحة زرارة المخرج فيها الفرض عن معناه قطعا ، لعدم القول بمفروضية ثلاثة أثواب تامة على ما فيها من اختلاف النسخ وحزازة العبارة ـ فللإجماع المركّب ، إذ لا قول إلاّ بها أو المئزر ، فبعد انتفاء الثاني يتعين الأول.

ولوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة باللفّافتين مع القميص أو بدلها بمقتضى ما ذكرنا من الأدلة ، دون غيرهما ولو لفّافة ومئزر ، للشك في إرادته.

فروع :

أ : المعتبر في القميص أن يصل إلى نصف الساق ، كما صرّح به جماعة منهم : شرح القواعد وروض الجنان والمسالك والروضة [٣] واللوامع ، لأنه المفهوم منه عرفا ، كما صرّح به في الثلاثة الأخيرة [٤].

والأولى زيادة قيد التقريب ولعلّه المراد.

وفي الأخير جواز كونه إلى القدم بإذن الورثة أو الوصية النافذة. وهو كذلك ، لصدق الاسم.


[١] المعتبر ١ : ٢٧٩ ، المنتهى ١ : ٤٣٨ والمنقول فيهما : « ثلاثة أثواب أو ثوب تام ».

[١] منتقى الجمان ١ : ٢٥٧.

[٢] جامع المقاصد ١ : ٣٨٢ ، روض الجنان : ١٠٣ ، المسالك ١ : ١٣ ، الروضة ١ : ١٢٩.

[٤] لا يوجد التصريح به في الروضة نعم صرّح به في روض الجنان : ١٠٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست