وصحيحة محمد ،
لاستبعاد ترك الخرقة ، فالظاهر أنها المراد من المنطق.
بل صحيحة زرارة
على ما في أكثر نسخ التهذيب من قوله : « ثلاثة أثواب تام » وإن أقحم في قليل من
نسخه لفظ « أو ثوب » بين الأثواب والتام ، ولكن الأكثر ـ كما صرّح به في اللوامع ـ
خال عنه ، بل وكذلك ما نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهى [١]وصاحب المنتقى [٢] وغيرهم.
وموثّقة الساباطي
، لوضوح شمول ما كان أربعة أذرع ـ إذا بسط طولا ـ للرأس والرجلين أيضا. بل مرسلة
يونس ، الدالّة على كون الإزار فوق القميص.
وأمّا تعيّنها
ووجوبها ـ مع خلوّ أدلّته عن الدلالة على الوجوب إلاّ صحيحة زرارة المخرج فيها
الفرض عن معناه قطعا ، لعدم القول بمفروضية ثلاثة أثواب تامة على ما فيها من
اختلاف النسخ وحزازة العبارة ـ فللإجماع المركّب ، إذ لا قول إلاّ بها أو المئزر ،
فبعد انتفاء الثاني يتعين الأول.
ولوجوب تحصيل
البراءة اليقينية الحاصلة باللفّافتين مع القميص أو بدلها بمقتضى ما ذكرنا من
الأدلة ، دون غيرهما ولو لفّافة ومئزر ، للشك في إرادته.
فروع :
أ : المعتبر في
القميص أن يصل إلى نصف الساق ، كما صرّح به جماعة منهم : شرح القواعد وروض الجنان
والمسالك والروضة [٣] واللوامع ، لأنه المفهوم منه عرفا ، كما صرّح به في
الثلاثة الأخيرة [٤].
والأولى زيادة قيد
التقريب ولعلّه المراد.
وفي الأخير جواز
كونه إلى القدم بإذن الورثة أو الوصية النافذة. وهو كذلك ، لصدق الاسم.
[١] المعتبر ١ : ٢٧٩
، المنتهى ١ : ٤٣٨ والمنقول فيهما : « ثلاثة أثواب أو ثوب تام ».