في اللوامع بعد
نقل أخبار ثلاثة أثواب : ولا ريب في أنّ المتبادر من الثوب هنا هو الشامل وإن لم
يعتبر الشمول في الثوب .. إلى آخر ما قال. ويشعر بذلك حسنة الحلبي المتقدّمة [١].
وأمّا الثالث :
فلأنّه منحصر بالرضوي المشتمل على الخمس [٢] ، والظاهر منه إرادة الخرقة الخامسة ، كما فهمه الصدوق
وعبّر عنها به في الهداية والفقيه [٣] مأخوذا ما فيه عنه ، ويؤكّده كونها من الخمسة قطعا ، فلو
لا أنها المراد يلزم عدم ذكره ، بل صرّح به في موضع آخر قال : « ويضمّ رجليه جميعا
ويشدّ فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا لئلاّ يخرج منه شيء » [٤] ولو قطع النظر
عنه فلا أقلّ من الاحتمال الموجب للإجمال.
وأمّا قيام لفّافة
أخرى شاملة مقامه : فلرواية سهل وحسنة حمران ، بل صحيحة محمد [٥] على ما عرفت من
المراد من المنطق ، وصحيحة زرارة على ما في أكثر نسخ التهذيب من قوله : « ثلاثة
أثواب تام » [٦] بل الأخبار المتضمّنة للإزار على ما عرفت من القرينة ،
ولصدق الثوب المصرّح به في الأخبار الكثيرة.
وخصوص الرضوي
المصرّح بالخمس ، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمئزر فيه هو الخرقة كما عرفت ، ويلزمه
كون اللفّافتين من الأثواب الثلاثة.
وحسنة حمران ،
المتضمّنة للقميص والبرد الجامع للكفن واللفافة المنحصرة في الثوب الشامل إجماعا ،
لعدم لفّ القميص والمئزر ، بل الأول يلبس والثاني يشدّ ويعقد ، كما به في الأخبار
عبّر.