الرسالة والهداية [١] ، والحلبيين [٢] ، والناصريات [٣] ، في الأول ، حيث
لم يذكروه لصلاة الغداة وإن لم يصرّحوا بنفيه أيضا. ويحتمل أن يكون عدم ذكره مبنيا
على وجوب الوضوء مع كلّ غسل عندهم فاكتفوا به.
وللقديمين [٤] ، والمعتبر ،
والمنتهى ، والمدارك [٥] ، والمعالم [٦]، والأردبيلي ، والبهائي ، والسبزواري ([٧]) ، بل أكثر الثالثة كما في اللوامع ، في الرابع ، فأثبتوا
الزائد لها وجعلوها كالثالثة في وجوب الثلاثة.
لإطلاق ما دلّ على
أن الحبلى إذا رأت دما قليلا أو صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين ، كصحيحة أبي المغراء
، وموثّقة ابن عمار ([٨]).
أو على أنّ الحائض
إذا تجاوز دمها عن أيامها تستظهر ثمَّ تمسك قطنة فإن صبغها دم لا ينقطع فلتجمع بين
كلّ صلاتين بغسل ، كصحيحة ابن مسلم ([٩]) أو على أنّ المبتدأة إذا استمرّ دمها تتحيّض بالسبعة أو
الستة ثمَّ تغتسل غسلا للفجر وآخر للظهرين وآخر للعشاءين ، كالمرسلة الطويلة ([١٠]).
أو على أنّ
المستحاضة تضع قطنة وتغتسل لكلّ صلاتين ، كصحيحتي الحلبي ([١١]) وصفوان ([١٢]).
[١] نقله عن الرسالة
في الفقيه ١ : ٥٠ ، الهداية ٢١.
[٢] أبو الصلاح في
الكافي : ٢١٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.