responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 19

الرسالة والهداية [١] ، والحلبيين [٢] ، والناصريات [٣] ، في الأول ، حيث لم يذكروه لصلاة الغداة وإن لم يصرّحوا بنفيه أيضا. ويحتمل أن يكون عدم ذكره مبنيا على وجوب الوضوء مع كلّ غسل عندهم فاكتفوا به.

وللقديمين [٤] ، والمعتبر ، والمنتهى ، والمدارك [٥] ، والمعالم [٦]، والأردبيلي ، والبهائي ، والسبزواري ([٧]) ، بل أكثر الثالثة كما في اللوامع ، في الرابع ، فأثبتوا الزائد لها وجعلوها كالثالثة في وجوب الثلاثة.

لإطلاق ما دلّ على أن الحبلى إذا رأت دما قليلا أو صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين ، كصحيحة أبي المغراء ، وموثّقة ابن عمار ([٨]).

أو على أنّ الحائض إذا تجاوز دمها عن أيامها تستظهر ثمَّ تمسك قطنة فإن صبغها دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ، كصحيحة ابن مسلم ([٩]) أو على أنّ المبتدأة إذا استمرّ دمها تتحيّض بالسبعة أو الستة ثمَّ تغتسل غسلا للفجر وآخر للظهرين وآخر للعشاءين ، كالمرسلة الطويلة ([١٠]).

أو على أنّ المستحاضة تضع قطنة وتغتسل لكلّ صلاتين ، كصحيحتي الحلبي ([١١]) وصفوان ([١٢]).


[١] نقله عن الرسالة في الفقيه ١ : ٥٠ ، الهداية ٢١.

[٢] أبو الصلاح في الكافي : ٢١٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.

[٣] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨.

[٤] العماني والإسكافي نقل عنهما في المختلف ١ : ٤٠.

[٥] المعتبر ١ : ٢٤٥ ، المنتهى ١ : ١٢٠ ، المدارك ٢ : ٣١.

[٦] كما نقل عنه في الحدائق ٣ : ٢٨٠ ، والمطبوع منه لا يشتمل على مباحث الأغسال‌

[٧] مجمع الفائدة ١ : ١٥٥. الحبل المتين ، ٥٣ ، الذخيرة : ٧٤.

[٨] المتقدمتين في ص ١٠ و ١١.

[٩] المعتبر ١ : ٢١٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٤.

[١٠] تقدم مصدرها في ج ٢ ص ٣٨٢‌

[١١] الكافي ٣ : ٨٩ الحيض ب ٨ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٢.

[١٢] تقدمت في ص ١٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست