المسألة
الأولى : الواجب من الكفن
ثلاث قطع لا أزيد ، إجماعا ونصا : ففي حسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « كتب أبي في
وصيته أن أكفّنه بثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيها يوم الجمعة ،
وثوب آخر ، وقميص. فقلت لأبي : لم تكتب هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فإن
قالوا : كفّنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل ، وعمّمني بعمامة وليس تعد العمامة
من الكفن ، إنما يعد ما يلف به الجسد » [١].
ولا أقلّ ، على
الأصح الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والغنية والذكرى والمعتبر [٢] ، بل هو إجماع
محقّقا ، لعدم قدح مخالفة من شذّ وندر [٣].
فهو الحجة فيه
مضافا إلى النصوص ، كحسنة زرارة ومحمد ، على ما في الكافي : العمامة للميت من
الكفن؟ قال : « لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقلّ منه يواري
به جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب ، فما زاد فمبتدع ،
والعمامة سنّة » [٤].
واشتماله على
الزائد على الثلاثة الغير الواجب بالإجماع لا يقدح في إيجاب الثلاثة ، مع أنّ كون
الواو زائدة ممكنة ، مضافا إلى أنّ في بعض نسخ التهذيب هكذا : « ثلاثة أثواب تام »
[٥].
[١] الكافي ٣ : ١٤٤
الجنائز ب ١٩ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ ـ ٨٥٧ ، الوسائل ٣ : ٩ أبواب التكفين ب ٢ ح
١٠.
[٥] التهذيب ١ :
٢٩٢ ـ ٨٥٤ وفيه : « ثلاثة أثواب أو ثوب تام ». وفي الحدائق ٤ : ١٥ عن التهذيب : «
انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه ». وفي الحبل المتين : ٦٦ ما لفظه
: والنسخ في هذا الحديث مختلفة ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه ( يعني ثلاثة أثواب
وثوب تام ) ويوافقه كثير من نسخ الكافي وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى. وفي
بعضها هكذا : انما المفروض ثلاثة أثواب