responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 177

غسلة واحدة للواجب من إزالة النجاسة والمستحب قبل غسل الميت ، وإن كان بعيدا. مع أنه لولاه لم تصلح لمعارضة ما مرّ ، للمخالفة لعمل الكل ، وللشهرة في الرواية التي هي من المرجّحات المنصوصة.

هذا كلّه ، مضافا إلى أنّ الثابت انتفاؤه من الروايات الاولى ليس إلاّ الوجوب ، ولا يثبت من الثلاثة الأخيرة سوى الرجحان ، فلا تعارض أصلا.

وهل يحكم بثبوت الرجحان ، لذلك ، كما في المنتهى وعن التهذيبين [١]؟ أولا ، كما صرّح به والدي رحمه‌الله ، وعن المعتبر ناسبا له إلى أهل العلم [٢]؟ لا يبعد الأول ، لما مرّ. ونفيه لعدم قائل به بعد تصريح الشيخ والفاضل غريب.

الرابعة : إذا خرجت منه نجاسة في أثناء الغسل أو بعده غسلت ـ إجماعا ـ قبل الوضع في اللحد ، وعلى الأصح بعده ، إن أمكن بدون الإخراج الغير المجوّز بلا خلاف ، وصحّ الغسل على الأصح الأشهر.

لقوله في خبر يونس : « وإن خرج منه شي‌ء فأنقه » [٣] في الأولين.

وللأصل ، وحصول الامتثال ، والرضوي : « فإن خرج منه شي‌ء بعد الغسل فلا تعد غسله » [٤] في الثالث.

وللمستفيضة في الجميع ، منها موثّقة روح : « إن بدا من الميت شي‌ء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ، ولا تعد الغسل » [٥].

وخبر الكاهلي وابن مختار : عن الميت يخرج منه الشي‌ء بعد ما فرغ من غسله ، قال : « يغسل ذلك ولا عليه الغسل » [٦].


٦٨٤ ، الوسائل ٢ : ٥٤١ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ٧.

[١] المنتهى ١ : ٤٣٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ١٩٥.

[٢] المعتبر ١ : ٢٧٤.

[٣] الكافي ٣ : ١٤١ الجنائز ب ١٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ـ ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.

[٤] فقه الرضا : ١٦٩ ، المستدرك ٢ : ١٩٤ غسل الميت ب ٢٨ ح ١.

[٥] التهذيب ١ : ٤٤٩ ـ ١٤٥٦ ، الوسائل ٢ : ٥٤٢ أبواب غسل الميت ب ٣٢ ح ١.

[٦] التهذيب ١ : ٤٤٩ ـ ١٤٥٥ ، الوسائل ٢ : ٥٤٢ أبواب غسل الميت ب ٣٢ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست