أو يكفي الواحد؟
كما في المدارك مدّعيا عليه القطع [١] ، والقواعد مع الاستشكال فيه [٢] ، ونسب إلى ظاهر
الفتاوى [٣].
الأظهر الثاني ،
للأصل ، ومنع تعدّد المبدل منه ، بل هو شيء واحد كما يظهر من الأخبار الواردة في
جنب مات ، أنه يغسّل غسلا واحدا [٤]. ومنع كونه بدلا عن كلّ واحد على فرض التعدّد ، بل المسلّم
بدليته عن المجموع.
ودلالة الرضوي [٥] على التعدّد ـ لو
سلّمت ـ لا تفيد ، لخلوّه عن الجابر في هذا المورد.
ولو وجد الماء
لغسلة واحدة مع وجود الخليط قدّم السدر ، وفاقا للثانيين [٦] والبيان [٧] ، للأمر به وعدم
المسقط ، دون القراح ـ كما عن الذكرى [٨] ـ لقوته في التطهير ، لمنعها وعدم إيجابها للمطلوب. وتعلّق
الأمر به إنّما هو بعد السدر قطعا.
ومنه يظهر أنه لو
وجد لغسلتين قدّم السدر والكافور. وعلى التقديرين يتيمّم للباقي مرة على الأحوط.
الثالثة : إذا مات
الجنب أو الحائض أو النفساء كفى غسل الميت ولم يجب غيره بالإجماع ، كما في المنتهى
[٩] ، واللوامع ، وعن المحقّق [١٠]، للأصل السالم عن معارضة أخبار غسل الجنب وأخويه ،
لاختصاصها بالحي ، وعدم شمول شيء