responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 175

أو يكفي الواحد؟ كما في المدارك مدّعيا عليه القطع [١] ، والقواعد مع الاستشكال فيه [٢] ، ونسب إلى ظاهر الفتاوى [٣].

الأظهر الثاني ، للأصل ، ومنع تعدّد المبدل منه ، بل هو شي‌ء واحد كما يظهر من الأخبار الواردة في جنب مات ، أنه يغسّل غسلا واحدا [٤]. ومنع كونه بدلا عن كلّ واحد على فرض التعدّد ، بل المسلّم بدليته عن المجموع.

ودلالة الرضوي [٥] على التعدّد ـ لو سلّمت ـ لا تفيد ، لخلوّه عن الجابر في هذا المورد.

ولو وجد الماء لغسلة واحدة مع وجود الخليط قدّم السدر ، وفاقا للثانيين [٦] والبيان [٧] ، للأمر به وعدم المسقط ، دون القراح ـ كما عن الذكرى [٨] ـ لقوته في التطهير ، لمنعها وعدم إيجابها للمطلوب. وتعلّق الأمر به إنّما هو بعد السدر قطعا.

ومنه يظهر أنه لو وجد لغسلتين قدّم السدر والكافور. وعلى التقديرين يتيمّم للباقي مرة على الأحوط.

الثالثة : إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء كفى غسل الميت ولم يجب غيره بالإجماع ، كما في المنتهى [٩] ، واللوامع ، وعن المحقّق [١٠]، للأصل السالم عن معارضة أخبار غسل الجنب وأخويه ، لاختصاصها بالحي ، وعدم شمول شي‌ء‌


[١] المدارك ٢ : ٨٥.

[٢] القواعد ١ : ١٨.

[٣] نسبه في الرياض ١ : ٥٥.

[٤] انظر الوسائل ٢ : ٥٣٩ أبواب غسل الميت ب ٣١.

[٥] المتقدم في ص ١٧٣.

[٦] راجع ص ١٧٤.

[٧] البيان : ٧١.

[٨] الذكرى : ٤٥.

[٩] المنتهى ١ : ٤٣٢.

[١٠] لم نعثر منه على دعوى الإجماع صريحا ، نعم قال في المعتبر ١ : ٢٧٤ : وهو مذهب أكثر أهل العلم.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست