واستدلّ في المنتهى برواية البصري ، المتقدمة [١] ، وفيه خدشة.
الثالث : تغسيله بالماء المسخن بالنار بالإجماع كما في المنتهى [٢] ، لصحيحة زرارة : « لا يسخّن الماء للميت » [٣].
ومرسلة ابن المغيرة : « لا يقرب الميت ماء حميما » [٤].
وخبر يعقوب : « لا تسخّن للميت الماء لا تعجّل له بالنار » [٥].
والرضوي : « لا تسخّن له ماء إلاّ أن يكون باردا جدّا فتوقّي الميت مما توقّي به نفسك ، ولا يكون الماء حارا شديدا وليكن فاترا » [٦].
ومقتضى الأخير : استثناء حالة التعسّر على الغاسل لشدّة البرد. وهو كذلك ، كما ذكره الصدوقان [٧] والشيخان [٨].
ونفي في المنتهى الخلاف عن زوال الكراهية مع خوف الغاسل على نفسه [٩].
المقام الثالث : في الأحكام ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : ظاهر الأصحاب الاتّفاق على وجوب التغسيل بالقراح فيما إذا عدم الخليطان ، للأمر به منفردا ، وأصالة عدم التوقّف والارتباط.
[١] في ص ١٦٧.
[٢] المنتهى ١ : ٤٣٠.
[٣] التهذيب ١ : ٢٣٢٢ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٨ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ١.
[٤] التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٣.
[٦] فقه الرضا : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٧٤ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ١.
[٧] الفقيه ١ : ٨٦.
[٨] المقنعة : ٨٢ ، النهاية : ٣٣.
[٩] المنتهى ١ : ٤٣٠.