responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 169

واستدلّ في المنتهى برواية البصري ، المتقدمة [١] ، وفيه خدشة.

الثالث : تغسيله بالماء المسخن بالنار بالإجماع كما في المنتهى [٢] ، لصحيحة زرارة : « لا يسخّن الماء للميت » [٣].

ومرسلة ابن المغيرة : « لا يقرب الميت ماء حميما » [٤].

وخبر يعقوب : « لا تسخّن للميت الماء لا تعجّل له بالنار » [٥].

والرضوي : « لا تسخّن له ماء إلاّ أن يكون باردا جدّا فتوقّي الميت مما توقّي به نفسك ، ولا يكون الماء حارا شديدا وليكن فاترا » [٦].

ومقتضى الأخير : استثناء حالة التعسّر على الغاسل لشدّة البرد. وهو كذلك ، كما ذكره الصدوقان [٧] والشيخان [٨].

ونفي في المنتهى الخلاف عن زوال الكراهية مع خوف الغاسل على نفسه [٩].

المقام الثالث : في الأحكام ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : ظاهر الأصحاب الاتّفاق على وجوب التغسيل بالقراح فيما إذا عدم الخليطان ، للأمر به منفردا ، وأصالة عدم التوقّف والارتباط.


[١] في ص ١٦٧.

[٢] المنتهى ١ : ٤٣٠.

[٣] التهذيب ١ : ٢٣٢٢ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٨ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ١.

[٤] التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٢.

[٥] الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٣.

[٦] فقه الرضا : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٧٤ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ١.

[٧] الفقيه ١ : ٨٦.

[٨] المقنعة : ٨٢ ، النهاية : ٣٣.

[٩] المنتهى ١ : ٤٣٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست