بل بعد الثالثة
أيضا ، كما في القواعد ، وعن النهاية ، والمبسوط ، والوسيلة [١] ، والإصباح ،
والجامع ، والشرائع [٢]، لموثّقة الساباطي ، وفيها ـ بعد ذكر الأغسال الثلاثة ـ :
« ثمَّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثمَّ تكفّنه » [٣] الحديث. وللرضوي
المتقدّم.
بل مقتضى صحيحة
ابن يقطين : « ثمَّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه ثلاث مرّات » [٤] : تثليث الغسل في
الثالثة إلى المنكبين ، ولا بأس به.
ويستحب غسل
الإجّانة بعد كلّ من الأوليين أيضا.
وأمّا
المكروهات ، فغير ما مرّ من
إرسال الماء إلى الكنيف وجعل الميت بين الرجلين ثلاثة :
الأول : إقعاد الميت إجماعا كما عن الخلاف [٥] ، لقوله في خبر
الكاهلي [٦] : « وإياك أن
تقعده ».
والمروي في
الدعائم : « ولا يجلسه لأنه إذا أجلسه اندقّ ظهره » [٧] ويؤيّده الأمر
بالرفق كما مرّ.
وظاهر الأول وإن
كان التحريم ـ كما عن ابني سعيد وزهرة [٨] ـ إلاّ أنّ اشتهار الجواز جدّا بل الإجماع عليه كما عن
المعتبر [٩] ضعّفه وأخرجه عن صلاحية