responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 165

بل بعد الثالثة أيضا ، كما في القواعد ، وعن النهاية ، والمبسوط ، والوسيلة [١] ، والإصباح ، والجامع ، والشرائع [٢]، لموثّقة الساباطي ، وفيها ـ بعد ذكر الأغسال الثلاثة ـ : « ثمَّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثمَّ تكفّنه » [٣] الحديث. وللرضوي المتقدّم.

بل مقتضى صحيحة ابن يقطين : « ثمَّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه ثلاث مرّات » [٤] : تثليث الغسل في الثالثة إلى المنكبين ، ولا بأس به.

ويستحب غسل الإجّانة بعد كلّ من الأوليين أيضا.

وأمّا المكروهات ، فغير ما مرّ من إرسال الماء إلى الكنيف وجعل الميت بين الرجلين ثلاثة :

الأول : إقعاد الميت إجماعا كما عن الخلاف [٥] ، لقوله في خبر الكاهلي [٦] : « وإياك أن تقعده ».

والمروي في الدعائم : « ولا يجلسه لأنه إذا أجلسه اندقّ ظهره » [٧] ويؤيّده الأمر بالرفق كما مرّ.

وظاهر الأول وإن كان التحريم ـ كما عن ابني سعيد وزهرة [٨] ـ إلاّ أنّ اشتهار الجواز جدّا بل الإجماع عليه كما عن المعتبر [٩] ضعّفه وأخرجه عن صلاحية‌


[١] القواعد ١ : ١٨ ، النهاية : ٣٥ ، المبسوط ١ : ١٧٨ ، الوسيلة : ٦٥.

[٢] الجامع : ٥٢ ، الشرائع ١ : ٣٩ وفيه : ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة.

[٣] التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠.

[٤] التهذيب ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ ـ ٧٣١ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧.

[٥] الخلاف ١ : ٦٩٣.

[٦] المتقدم في ص ١٣٥.

[٧] دعائم الإسلام ١ : ٢٣٠.

[٨] الجامع : ٥١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.

[٩] المعتبر ١ : ٢٧٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست