نعم ، هو يصلح
دليلا لما عن المقنعة ، والمبسوط ، والمراسم ، والمنتهى [٢] من الاقتصار على
الوقوف على الجانب ، ولما ذكره الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٣] من كراهة جعله
بين رجلي الغاسل.
ولعدم تعيّن كونه
نهيا ، واحتمال النفي لا يصلح لإثبات الزائد عن الكراهة. مع أنّ الحرمة منفية
بالإجماع وخبر ابن سيابة : « لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه
فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك » [٤]. الحديث.
وأن يضع خرقة على
يده اليسرى حال الغسل ، لقوله في ذيل صحيحة ابن مسكان : « أحبّ لمن غسّل الميت أن
يلفّ على يده الخرقة حتى يغسّل » [٥].