responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 163

الثانية ما اشتهر بينهم ـ بل في شرح القواعد وعن الذكرى [١] الإجماع عليه ـ من كراهة الصبّ في الكنيف المعدّ للبول أو الغائط. وعن الفقيه [٢] عدم الجواز كما هو ظاهر الأخير ، ولكن ضعفه الخالي عن الجابر يمنع عن الفتوى به ، مع احتماله ـ كالفقيه ـ شدة الكراهة.

ومنها : أن ينشف بعد الفراغ بثوب إجماعا ، كما عن المعتبر ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام [٣] ، للمستفيضة كخبر يونس ، المتقدّم [٤] ، وحسنة الحلبي وفيها : « حتى إذا فرغت من تلك جعلته في ثوب ثمَّ جففته » [٥].

والرضوي : « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك ، وألق عليه ثوبا تنشف به الماء عنه » [٦].

ومنها : أن يقف الغاسل عن يمينه ، كما عن النهاية ، والمصباح ومختصره ، والجمل والعقود [٧] ، والمهذب ، والوسيلة ، والسرائر ، والجامع [٨] ، والشرائع ، والنافع ، والغنية [٩] مدّعيا فيه الإجماع عليه. وهو فيه الحجة للمسامحة ، مؤيّدا بعموم التيامن المندوب في الأخبار [١٠].

والاستدلال له بخبر عمار : « ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من‌


[١] جامع المقاصد ١ : ٣٧٧ ، الذكرى : ٤٥.

[٢] الفقيه ١ : ٩١.

[٣] المعتبر ١ : ٢٧٧ ، التذكرة ١ : ٤٢ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٧.

[٤] في ص ١٣٦.

[٥] الكافي ٣ : ١٣٨ الجنائز ب ١٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٩ ـ ٨٧٤ ، الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٢.

[٦] فقه الرضا : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.

[٧] النهاية : ٣٥ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٥.

[٨] المهذب ١ : ٥٧ ، الوسيلة : ٦٤ ، السرائر ١ : ١٦٦ ، الجامع : ٥٢.

[٩] الشرائع ١ : ٣٩ ، النافع : ١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.

[١٠] تقدم في مستحبات الوضوء ٢ : ١٦١ نقل روايتين نبويتين دالتين على هذا المضمون فراجع.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست