الثانية ما اشتهر
بينهم ـ بل في شرح القواعد وعن الذكرى [١] الإجماع عليه ـ من كراهة الصبّ في الكنيف المعدّ للبول أو
الغائط. وعن الفقيه [٢] عدم الجواز كما هو ظاهر الأخير ، ولكن ضعفه الخالي عن
الجابر يمنع عن الفتوى به ، مع احتماله ـ كالفقيه ـ شدة الكراهة.
ومنها : أن ينشف بعد الفراغ بثوب إجماعا ، كما عن المعتبر ،
والتذكرة ، ونهاية الإحكام [٣] ، للمستفيضة كخبر يونس ، المتقدّم [٤] ، وحسنة الحلبي
وفيها : « حتى إذا فرغت من تلك جعلته في ثوب ثمَّ جففته » [٥].
والرضوي : « فإذا
فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك ، وألق عليه ثوبا
تنشف به الماء عنه » [٦].
ومنها : أن يقف
الغاسل عن يمينه ، كما عن النهاية ، والمصباح ومختصره ، والجمل والعقود [٧] ، والمهذب ،
والوسيلة ، والسرائر ، والجامع [٨] ، والشرائع ، والنافع ، والغنية [٩] مدّعيا فيه
الإجماع عليه. وهو فيه الحجة للمسامحة ، مؤيّدا بعموم التيامن المندوب في الأخبار [١٠].
والاستدلال له
بخبر عمار : « ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من