البيان مع تضمّن
كثير منها المستحبات ، فيكون حراما كما عن الخلاف ، وظاهر السرائر ، ومحتمل كلام
الديلمي [١].
واستقر به بعض
متأخّري المتأخّرين [٢] تمسّكا بما ذكر ، وتشبيه غسل الميت في المستفيضة بغسل
الجنابة.
ويضعّف : بعدم
صلاحية الإشعار لمعارضة صريح المستفيضة من الأخبار. مع أنّ في الإشعار أيضا نظرا ،
إذ يمكن أن يكون عدم التعرض له مع السؤال ـ الظاهر في الاستفسار عن الوجوب ـ لمنع
التقية عن التصريح بالاستحباب ، والإغراء بالوجوب بدونه ، فيعدل إلى ما لا يعلم
استحبابه ووجوبه. ومنه يظهر سرّ خلوّ كثير من الأخبار أيضا.
وأمّا التشبيه فلا
يفيد العموم ، كما مرّ مرارا.
وينبغي أن يكون
مؤخّرا عن غسل الفرج ، لروايتي حريز وأم أنس [٣]. وبماء فيه سدر ، للأخيرة.
ومنها : غسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل. لا لخبر يونس [٤] ، لعدم صراحته في
خروج ذلك عن الغسل. بل للرضوي [٥]المتقدّم [٦] ، حيث إنّ الأمر بإتباع ثلاث جريات للغسل بالرغوة منضما مع
ما تقدّم من قوله : إنّ في غسل الرأس في كل مرة ثلاث صبّات [٧] ـ بل على عدم
استحباب الزيادة إجماع الأمة ـ يدلّ على أنّ السابق عن الغسل خارج.
[١] الخلاف ١ :
٦٩٣ ، السرائر ١ : ١٥٩ ، المراسم : ٤٨ قال : وفي أصحابنا من قال يوضأ الميت وما
كان شيخنا ـ رضياللهعنه ـ يرى ذلك وجوبا.