responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 157

البيان مع تضمّن كثير منها المستحبات ، فيكون حراما كما عن الخلاف ، وظاهر السرائر ، ومحتمل كلام الديلمي [١].

واستقر به بعض متأخّري المتأخّرين [٢] تمسّكا بما ذكر ، وتشبيه غسل الميت في المستفيضة بغسل الجنابة.

ويضعّف : بعدم صلاحية الإشعار لمعارضة صريح المستفيضة من الأخبار. مع أنّ في الإشعار أيضا نظرا ، إذ يمكن أن يكون عدم التعرض له مع السؤال ـ الظاهر في الاستفسار عن الوجوب ـ لمنع التقية عن التصريح بالاستحباب ، والإغراء بالوجوب بدونه ، فيعدل إلى ما لا يعلم استحبابه ووجوبه. ومنه يظهر سرّ خلوّ كثير من الأخبار أيضا.

وأمّا التشبيه فلا يفيد العموم ، كما مرّ مرارا.

وينبغي أن يكون مؤخّرا عن غسل الفرج ، لروايتي حريز وأم أنس [٣]. وبماء فيه سدر ، للأخيرة.

ومنها : غسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل. لا لخبر يونس [٤] ، لعدم صراحته في خروج ذلك عن الغسل. بل للرضوي [٥]المتقدّم [٦] ، حيث إنّ الأمر بإتباع ثلاث جريات للغسل بالرغوة منضما مع ما تقدّم من قوله : إنّ في غسل الرأس في كل مرة ثلاث صبّات [٧] ـ بل على عدم استحباب الزيادة إجماع الأمة ـ يدلّ على أنّ السابق عن الغسل خارج.


[١] الخلاف ١ : ٦٩٣ ، السرائر ١ : ١٥٩ ، المراسم : ٤٨ قال : وفي أصحابنا من قال يوضأ الميت وما كان شيخنا ـ رضي‌الله‌عنه ـ يرى ذلك وجوبا.

[٢] انظر الحدائق ٣ : ٤٤٧.

[٣] تقدم مصدرهما في ص ١٣٩ ، ١٣١.

[٤] المتقدم في ص ١٣٦.

[٥] في « ق » زيادة : المنجبر.

[٦] في ص ١٥٣.

[٧] تقدم مضمونه في ص ١٥٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست