responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 146

وأبعد عن الهوام ، ويومئ إليه الأمر بوضعه على المغتسل في بعض الأخبار [١].

منحدرا مكان الرجلين ، لفتوى جمع الأجلّة [٢]، ولئلاّ يجتمع الماء تحته.

موجّها إلى القبلة نحو حال الاحتضار ، وفاقا للمصريات [٣]والوسيلة والغنية [٤] ، والإصباح [٥]، والمعتبر ، والشرائع ، والنافع [٦] ، واللوامع ، والقواعد والمدارك [٧] ، بل هو الأشهر ، كما صرّح به جمع ممن تأخّر [٨].

أمّا الرجحان : فلما مرّ من دعوى الشهرة ، بل اتّفاق أهل العلم ، كما في المعتبر [٩] ، وما تقدّم من خبري الكاهلي ويونس [١٠].

والرضوي : « ويكون مستقبل القبلة ، ويجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل » [١١].

وصحيحة ابن خالد : « إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة » [١٢].

وأمّا عدم الوجوب : فللأصل ، وخلوّ غير الأوّلين عن الدالّ على الوجوب.


[١] كما في خبر يونس المتقدم في ص ١٣٦.

[٢] كما افتى به في جامع المقاصد ١ : ٣٧٣ ، وكشف اللثام ١ : ١١٣ ، والرياض ١ : ٥٥.

[٣] للسيد المرتضى نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١١٣.

[٤] الوسيلة : ٦٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.

[٥] للصهرشتي ، نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١١٣.

[٦] المعتبر ١ : ٢٦٩ ، الشرائع ١ : ٣٨ ، النافع : ١٢.

[٧] القواعد ١ : ١٨ ، المدارك ٢ : ٨٦‌

[٨] صرح به في الرياض ١ : ٥٥ ، وفي الحدائق ٣ : ٤٤٩ أنه المشهور بين الأصحاب ، وفي المدارك ٢ : ٨٦ نسبه إلى الأكثر.

[٩] المعتبر ١ : ٢٦٩.

[١٠] في ص ١٣٥ ، ١٣٦.

[١١] فقه الرضا : ١٦٦ ، المستدرك ٢ : ١٧١ أبواب غسل الميت ب ٥ ح ١.

[١٢] التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٨٧٢ ، الوسائل ٢ : ٤٥٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست