وأبعد عن الهوام ،
ويومئ إليه الأمر بوضعه على المغتسل في بعض الأخبار [١].
منحدرا مكان
الرجلين ، لفتوى جمع الأجلّة [٢]، ولئلاّ يجتمع الماء تحته.
موجّها إلى القبلة
نحو حال الاحتضار ، وفاقا للمصريات [٣]والوسيلة والغنية [٤] ، والإصباح [٥]، والمعتبر ، والشرائع ، والنافع [٦] ، واللوامع ،
والقواعد والمدارك [٧] ، بل هو الأشهر ، كما صرّح به جمع ممن تأخّر [٨].
أمّا الرجحان :
فلما مرّ من دعوى الشهرة ، بل اتّفاق أهل العلم ، كما في المعتبر [٩] ، وما تقدّم من
خبري الكاهلي ويونس [١٠].
والرضوي : « ويكون
مستقبل القبلة ، ويجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل » [١١].
وصحيحة ابن خالد :
« إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل
تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة » [١٢].
وأمّا عدم الوجوب
: فللأصل ، وخلوّ غير الأوّلين عن الدالّ على الوجوب.