responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 145

الخامس : طهارة الماء وإباحته وإطلاقه ، بالإجماع في الثلاثة والأخبار.

السادس : إباحة مكان الغسل والآنية والخليطين ، ويظهر وجهه مما يأتي في التيمّم في المكان المغصوب ، والصلاة في اللباس المغصوب.

السابع : ستر عورته باتفاق الأصحاب كما في اللوامع ، للأمر به في حسنة الحلبي ورواية يونس ، المتقدّمتين [١] ، وغيرهما.

ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الزوج أو الزوجة وغيرهما ، بل صرّح به في بعض أخبارهما [٢] أيضا ، فالقول بعدم الوجوب فيهما غير جيد ، وجواز النظر لو سلّم لا يوجب التقييد.

وكذا الصغير الذي يجوز غسله لغير المماثل ، بل في المماثل أيضا على الأحوط. وكذا يقتضي الوجوب على الأعمى والواثق من نفسه بكفّ البصر ، وإن كان شمول الإطلاقات للأعمى محل نظر.

الثامن : لف الغاسل خرقة على يده عند غسل العورة ، للأمر به في حسنة الحلبي ، المتقدّمة ، وتؤيّده موثّقة الساباطي ، وفيها : « ويكون على يدك خرقة تنقي بها دبره » [٣].

المقام الثاني : في مستحباته ومكروهاته.

أمّا المستحبات فأمور :

منها : وضع الميت على شي‌ء مرتفع من ساجة أو سرير ، بلا خلاف كما في المنتهى [٤] ، وأسنده في اللوامع إلى عمل الفرقة شائعا ، وهو فيه الحجة ، لكونه مقام المسامحة ، مضافا إلى أقربيته إلى الاحترام ، وأوفقيته لحفظ الجسد عن التلطخ ،


[١] في ص ١٣٥ ، ١٣٦.

[٢] انظر الوسائل ٢ : ٥١٦ أبواب غسل الميت ب ٢٠.

[٣] تقدم مصدرها في ص ١٣٥ ، ١٣٨.

[٤] المنتهى ١ : ٤٢٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست