responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 143

من المقابلة. لا الخليط مطلقا حتى التراب ـ كما قيل [١] ـ إلاّ أن يخرجه عن الإطلاق ، وإن كان اعتباره مطلقا أحوط. والمراد باعتبار خلوصه عنهما اشتراطه لا عدم اشتراطهما ، كما تدلّ عليه أوامر الغسل بالقراح.

والمعتبر في خلوصه عنهما خلوصه عمّا يجعله ماء سدر وكافور ، والغسل غسلا بهما ، فلا يضرّ القليل منهما ، أو الغير الممتزج من السدر ، لأنّه الثابت من التقابل ، مع ما مرّ [٢] من الخبرين الآمرين بإلقاء سبع ورقات في الماء القراح ، ولأجله يحمل الخبر المتقدّم [٣] ـ الآمر بغسل الآنية عن الماءين قبل صبّ القراح فيها ـ على الاستحباب ، سيما مع اشتماله على كثير من المستحبّات.

الرابع : الترتيب بين الغسلات الثلاث ، فيبدأ بالسدر ثمَّ الكافور ثمَّ القراح ، وفي كلّ منها بين الأعضاء ، فيبدأ بالرأس ثمَّ الأيمن ثمَّ الأيسر ، بالإجماع ، كما على الأول في اللوامع عن المعتبر [٤]، وفي الحدائق أنّه مذهب الأصحاب [٥] ، وعلى الثاني عنه وعن الانتصار ، والخلاف ، وظاهر التذكرة [٦].

لصحيحتي ابن مسكان [٧] وخالد [٨] ، وموثّقة الساباطي [٩] ، وخبري ابن عبيد‌


[١] السرائر ١ : ١٦٢ ، والذكرى : ٤٤.

[٢] في ص ١٣٩.

[٣] في ص ١٣٦.

[٤] المعتبر ١ : ٢٦٥ وفيه : يجب تغسيلة ثلاث مرات أوّلا بماء السدر ثمَّ بماء الكافور ثمَّ بالماء القراح ولا يجوز الاقتصار على الواحدة إلا عند عوز الماء ، وهو مذهب الأصحاب خلا سلار فإنه اقتصر على الوجوب على المرة بالماء القراح وما زاد على الاستحباب.

[٥] الحدائق ٣ : ٤٤٤.

[٦] المعتبر ١ : ٢٦٦ ، الانتصار : ٣٦ ، الخلاف ١ : ٦٩٣ ، التذكرة ١ : ٣٨.

[٧] الكافي ٣ : ١٣٩ الجنائز ب ١٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٨ ـ ٢٨٢ ، الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١.

[٨] التهذيب ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٦.

[٩] تقدم مصدرها في ص ١٣٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست