من المقابلة. لا
الخليط مطلقا حتى التراب ـ كما قيل [١] ـ إلاّ أن يخرجه عن الإطلاق ، وإن كان اعتباره مطلقا أحوط.
والمراد باعتبار خلوصه عنهما اشتراطه لا عدم اشتراطهما ، كما تدلّ عليه أوامر
الغسل بالقراح.
والمعتبر في خلوصه
عنهما خلوصه عمّا يجعله ماء سدر وكافور ، والغسل غسلا بهما ، فلا يضرّ القليل
منهما ، أو الغير الممتزج من السدر ، لأنّه الثابت من التقابل ، مع ما مرّ [٢] من الخبرين
الآمرين بإلقاء سبع ورقات في الماء القراح ، ولأجله يحمل الخبر المتقدّم [٣] ـ الآمر بغسل
الآنية عن الماءين قبل صبّ القراح فيها ـ على الاستحباب ، سيما مع اشتماله على
كثير من المستحبّات.
الرابع : الترتيب بين الغسلات الثلاث ، فيبدأ بالسدر ثمَّ الكافور
ثمَّ القراح ، وفي كلّ منها بين الأعضاء ، فيبدأ بالرأس ثمَّ الأيمن ثمَّ الأيسر ،
بالإجماع ، كما على الأول في اللوامع عن المعتبر [٤]، وفي الحدائق
أنّه مذهب الأصحاب [٥] ، وعلى الثاني عنه وعن الانتصار ، والخلاف ، وظاهر التذكرة
[٦].
لصحيحتي ابن مسكان
[٧] وخالد [٨] ، وموثّقة الساباطي [٩] ، وخبري ابن عبيد
[٤] المعتبر ١ :
٢٦٥ وفيه : يجب تغسيلة ثلاث مرات أوّلا بماء السدر ثمَّ بماء الكافور ثمَّ بالماء
القراح ولا يجوز الاقتصار على الواحدة إلا عند عوز الماء ، وهو مذهب الأصحاب خلا
سلار فإنه اقتصر على الوجوب على المرة بالماء القراح وما زاد على الاستحباب.