responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 137

مرّة واحدة بتلك الصفات ، وغسل الميت ثلاث مرّات على تلك الصفات » [١].

وخلافا لمن ذكر [٢]، فاكتفى بالواحد القراح. للأصل. وهو بما مرّ مندفع.

والتشبيه بغسل الجنابة. وهو فيما عدا الوحدة ـ لو أفاد العموم ـ لما مرّ سيما الرضوي مخصّص.

وقوله عليه‌السلام ـ وقد سئل عن الميت وهو جنب ـ : « يغسّل غسلا واحدا » [٣]. والواحد بالنوع منه متبادر ، ولذا فسّره الأصحاب كذلك ، فالمراد منه التداخل ، ولو لا تبادره يجب الحمل عليه أو الطرح.

وللمحكي عن ابني حمزة وسعيد [٤] في الوجوب ، فقالا : باستحباب الخليطين وإن أوجبا ثلاثة أغسال ، لمثل ما مرّ مع دفعه قطعا.

فروع :

أ : المعتبر في الخليط ما يصحّح الإضافة عرفا ولا يلزمها ، أي يصدق معه ماء السدر والكافور ، ولا يخرجه عن الإطلاق.

أمّا الأول ، كما هو المنقول عن الخلاف ، والمصباح [٥] ، ومختصره ، والجملين [٦] ، والفقيه ، والهداية ، والمقنع [٧] ، والوسيلة ، والإصباح ، والغنية ، والكافي [٨] ، والإشارة [٩] ، والإرشاد ، والتبصرة ، والتحرير [١٠] ، والنافع ، ومحتمل‌


[١] وهو الديلمي كما تقدم في ص ١٣٤.

[٢] فقه الرضا : ١٨١ ، المستدرك ٢ : ١٧٠ أبواب غسل الميت ب ٣ ح ١.

[٣] الوسائل ٢ : ٥٣٩ أبواب غسل الميت ب ٣١.

[٤] الوسيلة : ٦٤ ، الجامع : ٥١.

[٥] الخلاف ١ : ٦٩٤ ، مصباح المتهجد : ١٨.

[٦] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٥.

[٧] الفقيه ١ : ٩٠ ، الهداية : ٢٤ ، المقنع : ١٨.

[٨] الوسيلة : ٦٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، الكافي للحلبي : ١٣٤.

[٩] الإشارة : ٧٥.

[١٠] الإرشاد ١ : ٢٣٠ ، التبصرة : ١١ ، التحرير ١ : ١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست