مرّة واحدة بتلك
الصفات ، وغسل الميت ثلاث مرّات على تلك الصفات » [١].
وخلافا لمن ذكر [٢]، فاكتفى بالواحد
القراح. للأصل. وهو بما مرّ مندفع.
والتشبيه بغسل
الجنابة. وهو فيما عدا الوحدة ـ لو أفاد العموم ـ لما مرّ سيما الرضوي مخصّص.
وقوله عليهالسلام ـ وقد سئل عن
الميت وهو جنب ـ : « يغسّل غسلا واحدا » [٣]. والواحد بالنوع منه متبادر ، ولذا فسّره الأصحاب كذلك ،
فالمراد منه التداخل ، ولو لا تبادره يجب الحمل عليه أو الطرح.
وللمحكي عن ابني
حمزة وسعيد [٤] في الوجوب ، فقالا : باستحباب الخليطين وإن أوجبا ثلاثة
أغسال ، لمثل ما مرّ مع دفعه قطعا.
فروع :
أ : المعتبر في
الخليط ما يصحّح الإضافة عرفا ولا يلزمها ، أي يصدق معه ماء السدر والكافور ، ولا
يخرجه عن الإطلاق.