ولا يخفى أنّ
مقتضى الدليل الأوّل اشتراكهما ، ومقتضى الثاني اختصاص الثاني ، فلا وجه لإجزاء
نية أحدهما.
والتحقيق : أنّ
الغسل ـ كما مر ـ هو إجراء الماء على العضو ، فإن حصل ذلك من الصابّ في جميع
الأعضاء وإن توقّف إجراؤه على تقليب الغير ، فالغاسل هو الصابّ والنية عليه ،
والمقلّب ليس إلاّ كنازع الثوب. وإن حصل منهما بأن يصبّ أحدهما إلى عضو ويجري
الآخر إلى الباقي بمعونة يد أو تحريك عضو بعد الصبّ ، فالغسل منهما والنية عليهما.
وإن كان الصبّ من أحدهما ويدلك الآخر جميع الأعضاء بحيث يحصل غسل الجميع منه أيضا
وإن جرى الجزء الأول من الصاب فيكفي نية الدالك ، لحصول الغسل بفعله ، والصابّ آلة
له ، وعليه تنزّل المعتبرة المتقدّمة.
ومع التعدّد لو
ترتّبوا بأن يغسل كلّ واحد منهم بعضا اعتبرت من كلّ واحد عند ابتداء فعله.
الثالث : تغسيله ثلاثا : بماء السدر ، وبماء الكافور ، وبالقراح.
وفاقا لغير الديلمي [١]في التثليث ، كما في المدارك ، وروض الجنان ، والمعتبر [٢] ، بل عن الخلاف
الإجماع عليه [٣] ، للنصوص المستفيضة ، كصحيحتي ابن مسكان وخالد :
الاولى : عن غسل
الميت ، قال : « اغسله بماء وسدر ، ثمَّ اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور
وذريرة [٤]إن كانت ، واغسله ثالثة بماء قراح » قلت : ثلاث غسلات لجسده
كله؟ قال : « نعم » [٥].
[١] المراسم : ٤٧
قال : الواجب تغسيله مرة بماء القراح.