وعن روض الجنان [١] احتمال الاكتفاء
بغسل واحد ، للأصل ، ومعهودية الوحدة في غسل الأحياء. وأطلق الأكثر.
والمسألة محلّ
توقّف ، وإن كان مقتضى الأصل أظهر. والتثليث أحوط ، بل يومئ إليه إضافة الغسل إلى
الضمير في الرضوي.
ويسقط الغسل عنه
بعد الموت لو اغتسل قبله ، كما عن الخلاف ، والمبسوط ، والمهذب ، والسرائر ،
والمعتبر [٢] ، نافيا فيه عنه الريب ، وفي الشرائع والمدارك [٣] مصرّحا فيه بكونه
ظاهرا ، لظهور الأمر بتقديم التحنيط والتكفين ، والاقتصار على الصلاة بعد القتل في
النص فيه ، بل في قوله : « بدأ » في الرضوي ، وفي إضافة الغسل إلى الضمير الراجع
إليه إشعار بل دلالة عليه.
وتدلّ عليه أيضا
مرفوعة البرقي [٤] ، الصريحة في عدم تغسيل أمير المؤمنين المرجوم بعد الرجم.
ولكن الظاهر
اختصاص السقوط بما إذا قتل بالسبب الذي له اغتسل ، فلو سبق موته قتله أو قتل بسبب
آخر غير السببين غسّل ، للعمومات.
ولو غسل لأحد
السببين وقتل للآخر ففي وجوب التغسيل أو استحباب الغسل ثانيا نظر ، والعدم أظهر.
والظاهر تداخل
باقي الأغسال فيه فيكتفي به عنها. بل بها عنه أيضا ، لما مرّ في بحث التداخل.
والاحتياط عدمه.
وصريح الخبرين :
تقديم التحنيط والتكفين أيضا ، كما صرّح الفاضل في المنتهى بهما [٥]. ولا يضرّ عدم
تعرّض الصدوقين ، والمفيد [٦]، والجامع ، للأول ،