فيه في الأخبار لا
يفيده ، لأنّه أعم من الحقيقة ، كإرادة كلّ قربة من الثاني في آية الصدقات [١]، وتبادره منه في
العرف المتأخّر لا يثبته ، لأصالة التأخّر.
وضعف المتضمّن
للثالث ، الخالي عن الجابر في غير من ذكر ـ حيث صرّح بعضهم [٢] بمخالفة التعدّي
إليه للشهرة العظيمة ـ يمنع من التخصيص به.
وعدم ثبوت إفادة
لفظة « ما » الموصولة الواردة في الرابع [٣]للعموم ، يضعّف شموله له.
والأولون احتجّوا
للسقوط : بالإجماع ، ولعدمه بالعمومات مع ضعف الرضوي. وقد عرفت دفعه.
والآخرون استدلّوا
للسقوط : بصدق سبيل الله. وقد مرّ جوابه.
وإذا عرفت عدم
ثبوت السقوط في غير الحاضر عند الحجة أو نائبه الخاص تعلم أنّه لا تترتّب فائدة في
بحثنا عن سائر متعلّقات تلك المسألة وفروعها.
الرابعة
: إذا وجد بعض الميت ، فإن
كان قطعة فيه عظم ، يجب تغسيله سواء كانت ممّا فيه الصدر والقلب أو الصدر وحده أو
غيره ، على المشهور ، بل في المنتهى : بغير خلاف بين علمائنا [٤] ، وعن الخلاف
الإجماع عليه [٥].
لا لعدم سقوط
الميسور بالمعسور ، لعدم دلالته كما هو في محلّه مذكور.
ولا للصحيح الآتي
الآمر بتغسيل عظام الميت وتكفينها والصلاة عليها ، لظهوره في مجموع العظام ، مع
اشتماله على ما لم يقل به أحد لو عمّمت بحيث تشمل الأبعاض أيضا.
ولا ـ في الصدر أو
ما يشمله ـ للأخبار الدالّة على وجوب الصلاة عليه [٦]