إنّما الخلاف في
تعيين الشهيد الذي ذلك حكمه أنّه هل هو المقتول بين يدي المعصوم خاصة؟ كما في الشرائع
، والقواعد ، وعن المقنعة ، والمراسم [٢].
أو مع نائبه الخاص
أيضا؟ كما عن المبسوط ، والنهاية ، والمهذب ، والوسيلة ، والسرائر ، والجامع ،
والمنتهى [٣] ، وفي اللوامع نسبه إلى الأكثر ، ومال إليه جمع ممّن تأخّر
[٤].
أو في كلّ جهاد
مأمور به ولو حال الغيبة؟ كما عن المعتبر ، والغنية ، والإشارة [٥] ، وظاهر الكافي [٦]، والذكرى ،
والمدارك [٧] ، وصريح الكركي [٨] ، ووالدي العلاّمة ـ رحمهالله ـ ومحتمل نهاية الإحكام ، والتذكرة [٩].
الحقّ هو الثاني ،
فلا يغسّل المقتول بين يدي الإمام أو نائبه الخاص ، ويغسّل غيره.