responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 119

يترك عليه شي‌ء من ثيابه » [١].

إنّما الخلاف في تعيين الشهيد الذي ذلك حكمه أنّه هل هو المقتول بين يدي المعصوم خاصة؟ كما في الشرائع ، والقواعد ، وعن المقنعة ، والمراسم [٢].

أو مع نائبه الخاص أيضا؟ كما عن المبسوط ، والنهاية ، والمهذب ، والوسيلة ، والسرائر ، والجامع ، والمنتهى [٣] ، وفي اللوامع نسبه إلى الأكثر ، ومال إليه جمع ممّن تأخّر [٤].

أو في كلّ جهاد مأمور به ولو حال الغيبة؟ كما عن المعتبر ، والغنية ، والإشارة [٥] ، وظاهر الكافي [٦]، والذكرى ، والمدارك [٧] ، وصريح الكركي [٨] ، ووالدي العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ ومحتمل نهاية الإحكام ، والتذكرة [٩].

الحقّ هو الثاني ، فلا يغسّل المقتول بين يدي الإمام أو نائبه الخاص ، ويغسّل غيره.

أمّا الأول : فللرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة ، المؤيّد بسائر الأخبار.

وأمّا الثاني فللعمومات الخالية عن المخصّص المعلوم ، إذ ليس إلاّ روايات السقوط عن الشهيد والمقتول في سبيل الله ، وفي طاعة الله ، وما قتل بين الصفّين.

وثبوت الحقيقة الشرعية للأولين في غير من ذكرنا لنا غير معلوم ، واستعمالهما‌


[١] فقه الرضا : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ١٧٩ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٥.

[٢] الشرائع ١ : ٣٧ ، القواعد ١ : ١٧ ، المقنعة : ٨٤ ، المراسم : ٤٥.

[٣] المبسوط ١ : ١٨١ ، النهاية : ٤٠ ، المهذب ١ : ٥٥ ، الوسيلة : ٦٣ ، السرائر ١ : ١٦٦ ، الجامع : ٤٩ ، المنتهى ١ : ٤٣٣.

[٤] كما يظهر من مجمع الفائدة ١ : ٢٠١ والرياض ١ : ٦٨.

[٥] المعتبر ١ : ٣١١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، الإشارة : ٧٦.

[٦] كذا نقل في كشف اللثام ١ : ١١١ ولم نعثر عليه في الكافي للحلبي.

[٧] الذكرى : ٤١ ، المدارك ٢ : ٧١.

[٨] جامع المقاصد ١ : ٣٦٥.

[٩] نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٦ ، التذكرة ١ : ٤١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست