ولكن في المعتبر ،
والشرائع ، والنافع ، والمنتهى [١] ، وعن المفيد ، والديلمي ، والقاضي [٢] ، والكيدري ، بل
في اللوامع أنه ظاهر الأكثر ، بل ظاهر المعتبر [٣] أنه مذهب أهل العلم : أنّه يلفّ في خرقة ويدفن. ولا شك
أنّه أولى ، لفتوى هؤلاء الأجلاّء ، بل هو أحوط.
والجنين الميت في
بطن الميت لا يغسّل ، للأصل ، بل هو كجزء أصله يكفي غسلها عن غسله. ولو خرج أو
اخرج بعد الموت عن الحي أو الميت يغسّل ، لعمومات غسل السقط أو الميت ، سواء اخرج
منقطعا أو متّصلا.
ولو ماتت حامل
وخرج بعض قطع الجنين الميت منه ففي تغسيل الخارج نظر ، والعدم أظهر.
وكذا لو خرج بعضه
وبقي البعض متّصلا من غير تقطّع سواء أمكن إخراج التمام أو لا ، وإن كان الإخراج
والتغسيل مع الإمكان أحوط ، بل أظهر.
الثالثة
: لا خلاف بين الأصحاب كما
صرّح به جماعة ، وفي المعتبر [٤] : أنّه إجماع أهل العلم خلا شاذّ من العامّة [٥]، وفي المنتهى :
ذهب إليه علماؤنا أجمع ولا خلاف فيه بين علماء الأمصار إلاّ الحسن البصري وسعيد بن
المسيب [٦] ، بل عليه إجماع المسلمين في اللوامع : أنّ الشهيد الميت
في معركة القتال لا يغسّل ولا يكفّن ، بل يصلّى عليه ويدفن ، واستفاضت به النصوص :
كحسنة زرارة وابن
جابر : كيف رأيت؟ الشهيد يدفن بدمائه؟ قال : « نعم