ولطائفة من
المتأخّرين في نقل الأقوال في المقام اختلاف فاحش [١].
وكما يجوز التغسيل
مجردا يجوز النظر بل اللمس أيضا ، للأصل ، بل التصريح في بعض المعتبرة.
ثمَّ إنّ مقتضى
الإطلاقات نصّا وفتوى عدم الفرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة
، والمدخول بها وغيرها. والمناقشة في صدق الزوجة على المنقطعة حقيقة غير ضائر ،
لصدق ذات المحرم وامرأته ـ اللتين وردتا في الأخبار ـ عليها أيضا.
والمطلّقة بائنا
ليست بزوجة ، بخلاف الرجعية ، وإن انقضت عدّتها بعد الوفاة قبل الغسل ، لا إن
انقضت قبلهما.
والأمة ليست بزوجة
ولا امرأة له ، فلا يلحقها حكمها. ولكنها من المحارم وإن انتقلت إلى الوارث ، لأنّ
المراد بذات المحرم في حال الحياة كما في الزوجة ، ولا أقلّ من احتماله ، فلا يعلم
خروجها من العمومات ، فتلحق بالمحارم ، ويأتي حكمها ، إلاّ إذا كانت مزوّجة للغير
أو معتدّة ، فكالأجانب ، فتأمل.
الرابعة : يجوز تغسيل كلّ من الرجل والمرأة محارمه بالنسب ، أو
الرضاع ، أو المصاهرة ، بلا خلاف ظاهر ، بل نفي الخلاف عنه متواتر ، وفي التذكرة
نسبه إلى علمائنا [٢] ، وفي اللوامع الإجماع عليه.
[١] وذلك أن في
اللوامع نسب إلى المبسوط جواز التجرد فيهما ، ونسب الهندي إليه المنع فيهما ، ونسب
المنع في اللوامع إلى أكثر المتأخرين ، وبعض مشايخنا نسب الجواز إليهم ، ونسب في
الحدائق التفصيل إلى التهذيب ، والهندي نسب إليه الجواز ونسب التفصيل إلى
الاستبصار ، ونسب المنع بعض مشايخنا إلى ابن زهرة وظاهر الهندي خلافه. ( منه رحمهالله ).