responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 100

اختصاص المقيّدات به ، وعرفت دفعه.

ولطائفة من المتأخّرين في نقل الأقوال في المقام اختلاف فاحش [١].

وكما يجوز التغسيل مجردا يجوز النظر بل اللمس أيضا ، للأصل ، بل التصريح في بعض المعتبرة.

ثمَّ إنّ مقتضى الإطلاقات نصّا وفتوى عدم الفرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، والمدخول بها وغيرها. والمناقشة في صدق الزوجة على المنقطعة حقيقة غير ضائر ، لصدق ذات المحرم وامرأته ـ اللتين وردتا في الأخبار ـ عليها أيضا.

والمطلّقة بائنا ليست بزوجة ، بخلاف الرجعية ، وإن انقضت عدّتها بعد الوفاة قبل الغسل ، لا إن انقضت قبلهما.

والأمة ليست بزوجة ولا امرأة له ، فلا يلحقها حكمها. ولكنها من المحارم وإن انتقلت إلى الوارث ، لأنّ المراد بذات المحرم في حال الحياة كما في الزوجة ، ولا أقلّ من احتماله ، فلا يعلم خروجها من العمومات ، فتلحق بالمحارم ، ويأتي حكمها ، إلاّ إذا كانت مزوّجة للغير أو معتدّة ، فكالأجانب ، فتأمل.

الرابعة : يجوز تغسيل كلّ من الرجل والمرأة محارمه بالنسب ، أو الرضاع ، أو المصاهرة ، بلا خلاف ظاهر ، بل نفي الخلاف عنه متواتر ، وفي التذكرة نسبه إلى علمائنا [٢] ، وفي اللوامع الإجماع عليه.

للأصل ، والعمومات ، وأخبار تغسيل الأولى ، وللنصوص المستفيضة ،


[١] وذلك أن في اللوامع نسب إلى المبسوط جواز التجرد فيهما ، ونسب الهندي إليه المنع فيهما ، ونسب المنع في اللوامع إلى أكثر المتأخرين ، وبعض مشايخنا نسب الجواز إليهم ، ونسب في الحدائق التفصيل إلى التهذيب ، والهندي نسب إليه الجواز ونسب التفصيل إلى الاستبصار ، ونسب المنع بعض مشايخنا إلى ابن زهرة وظاهر الهندي خلافه. ( منه رحمه‌الله ).

[٢] التذكرة ١ : ٣٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست