واحتج الثالث ـ بعد
دعوى تغايرهما ، لانفكاك كلّ منهما عن الآخر في التيمم ووضوء الحائض [١] ـ بشرعية الوضوء
لأجل الأمرين ، فيجب قصدهما كما مر. وجوابهما ظهر.
واعلم أن التخصيص
بالرفع والاستباحة ، لأن الكلام في الوضوء للصلاة ، ويعلم منه الحال في الغايات
الأخر.
المسألة
السابعة : قد ظهر من وجوب نية القربة ، وعدم
حصول الامتثال بدونها ، أنه لو نوى غيرها منفردا بطل العمل.
ولو ضمّه معها ،
فلو كان رياء ـ وهو العمل بمرأى لإراءته لا لغرض شرعي ، ومنه السمعة ، وهو العمل
بمسمع أحد لإسماعه كذلك ـ بطل مطلقا سواء كلّ منهما مقصودا ذاتا أو كلاهما معا ،
أو أحدهما خاصة وقصد الآخر بالعرض ، بالإجماع من غير السيد [٢] الغير القادح في
تحققه ، وهو الحجة.
مضافا إلى خبري
علي بن سالم وعقبة المتقدمين [٣] الدالّين على عدم قبول ما لم يكن خالصا لله ، والرياء
بجميع أقسامه ينافيه ، مع تصريح الأوّل بعدم قبول ما أشرك فيه غير الله معه ، وفي
رواية ابن عيينة السالفة [٤] ما يصرّح بذلك أيضا.
وإلى النهي عن
الرياء كلّه إجماعا وكتابا وسنّة :
[١] قال الفاضل
الهندي في كشف اللثام ١ : ٦١ ـ في مقام حكاية الاستدلال على وجوب القصد إلى
الاستباحة والرفع ـ : لافتراقهما معنى ، ووجودا في دائم الحدث والمتيمم ،
لاستباحتهما خاصة ، والحائض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة. وقال المحقق القمي
في غنائم الأيام : ٢١ وبأن الرفع والاستباحة قد يتفارقان في غسل الحائض بدون
الوضوء ، والمتيمم. وبالتأمل في هاتين العبارتين يظهر قصور عبارة المتن ، والأنسب
تبديل « الوضوء » بالغسل ، حتى يكون موردا لانفكاك الاستباحة عن الرفع كما أن
التيمم مورد لانفكاك الرفع عن الاستباحة فتدبر.