responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 64

وللحلبي والقاضي والراوندي وابني زهرة وحمزة [١] ، فالأمران معا.

احتجّ الأوّل : بالاستصحاب. وجوابه مرّ.

وبمثل قوله عليه‌السلام : « لكل امرئ ما نوى ».

ويضعّف بأنه يدلّ على أنّ ما نوى له ، لا على أنّ ما لم ينو ليس له إذا كان مما لم يثبت توقف تحققه على النية.

وبقوله سبحانه ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) [٢] الآية.

قيل [٣] : وجه الدلالة أنّ المفهوم منه وجوب إيقاع الوضوء لأجل الصلاة ، فيكون التعليل قيدا للمأمور ، فلا يتم إلاّ بإيجاده ، وهو ليس إلاّ بقصده.

وفيه : أنّه إنّما يصح لو كان التعليل متعلقا بالإيقاع ، وأمّا إذا كان متعلقا بالوجوب فلا ، فإن أريد أنّ المفهوم من الآية الأوّل فممنوع ، وإن أريد أنّ المفهوم منها الثاني أو أحدهما لا يفيد.

ومن هذا يظهر فساد ما قيل ـ في دفع إيراد من أورد أنّ وجوب الوضوء للصلاة لا يستلزم وجوب قصد التعليل ـ من أنّه أيّ فرق بين كون الفعل للصلاة وكونه لله أو لأجل أنّ الله أمرني أو لأجل أنّي مطيع له ونحوها؟ حيث لا يوجب الأول قصد التعليل ، والبواقي توجبه [٤].

فإنا لا نقول بالفرق بين وجوب كون الفعل للصلاة وبين وجوب كونه لله ونحوه ، بل نقول بالفرق بين قوله : إذا قمتم للصلاة فافعلوا وبين وجوب كونه لله ، أو قوله : اعملوا لله ، أو يجب أن يكون العمل خالصا لله ، فإنّ الأوّل يحتمل علّية الصلاة للوجوب دون البواقي. بل فرق بين قوله : يجب إيقاع الفعل لأجل الصلاة وبين ما ذكر ، لاحتمال كون التعليل علّة للإيجاب دون البواقي ، فإنّه لا‌


[١] مرت الإشارة إلى مصادر الأقوال في ص ٦١ فراجع.

[٢] المائدة : ٦.

[٣] المختلف : ٢٠.

[٤] شرح المفاتيح : ( مخطوط ).

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست