قيل [٣] : وجه الدلالة
أنّ المفهوم منه وجوب إيقاع الوضوء لأجل الصلاة ، فيكون التعليل قيدا للمأمور ،
فلا يتم إلاّ بإيجاده ، وهو ليس إلاّ بقصده.
وفيه : أنّه إنّما
يصح لو كان التعليل متعلقا بالإيقاع ، وأمّا إذا كان متعلقا بالوجوب فلا ، فإن
أريد أنّ المفهوم من الآية الأوّل فممنوع ، وإن أريد أنّ المفهوم منها الثاني أو
أحدهما لا يفيد.
ومن هذا يظهر فساد
ما قيل ـ في دفع إيراد من أورد أنّ وجوب الوضوء للصلاة لا يستلزم وجوب قصد التعليل
ـ من أنّه أيّ فرق بين كون الفعل للصلاة وكونه لله أو لأجل أنّ الله أمرني أو لأجل
أنّي مطيع له ونحوها؟ حيث لا يوجب الأول قصد التعليل ، والبواقي توجبه [٤].
فإنا لا نقول
بالفرق بين وجوب كون الفعل للصلاة وبين وجوب كونه لله ونحوه ، بل نقول بالفرق بين
قوله : إذا قمتم للصلاة فافعلوا وبين وجوب كونه لله ، أو قوله : اعملوا لله ، أو
يجب أن يكون العمل خالصا لله ، فإنّ الأوّل يحتمل علّية الصلاة للوجوب دون
البواقي. بل فرق بين قوله : يجب إيقاع الفعل لأجل الصلاة وبين ما ذكر ، لاحتمال
كون التعليل علّة للإيجاب دون البواقي ، فإنّه لا